للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نفْسِه به (٢٨)، فأشْبَهَ ما أَخِذَ منه قَهْرًا. وأمَّا إن أَهْدَى لآحادِ المسلمين، فلم يَقْصِدْ به ذلك فى الظَّاهرِ، لعَدَمِ الخوفِ منه، فيكونُ له، كما لو أُهْدِىَ إليه إلى (٢٩) دارِ الإِسلامِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُنْظَرَ، فإنْ كان بينهما مُهادَاةٌ قبلَ ذلك، فله ما أَهْدَى إليه، وإِنْ تجدَّد ذلك بالدُّخولِ إلى دارِهم، فهو للمسلمين، كقَوْلِنا فى الهَدِيَّةِ إلى القاضِى.


(٢٨) سقط من: أ، ب.
(٢٩) فى م: "فى".

<<  <  ج: ص:  >  >>