للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائِشَةَ، الذى قالتْ فيه: عُصْفورٌ من عَصافير الجنَّةِ (٤٢). فقال: وهذا حَدِيثٌ! وذكر فيه رجلًا ضعَّفَه طَلْحَةُ. وسُئِلَ عن الرجُلِ يُسْلِمُ بشَرْطِ أَنْ لا يُصَلِّىَ إلَّا صلاتَيْن؟ فقال: يَصِحُّ (٤٣) إسْلامُه، ويُوخَذُ بالخَمْسِ. وقال: مَعْنَى حديث حَكِيم بن حِزَامٍ: بايَعْتُ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤٤) أَنْ لا أخِرَّ إلَّا قائمًا (٤٥). أنَّه لا يَرْكَعُ فى الصلاةِ، بل يقْرأُ ثم يَسْجُدُ من غيرِ رُكوعٍ. قال: وحَدِيثُ قَتادَةَ عن نَصْرِ بن عاصمٍ، أَنَّ رجُلًا منهم بايَعَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على (٤٦) أَنْ يُصَلِّىَ طَرَفَى النَّهارِ (٤٧).


(٤٢) أخرجه مسلم، فى: باب معنى كل مولود يولد على الفرطة، . . .، من كتاب القدر. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٥٠. وأبو داود، فى: باب فى ذرارى المشركين، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٥٣١. والنسائى، فى: باب الصلاة على الصبيان، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٦، ٤٧.
(٤٣) فى أ، ب: "لا يصح".
(٤٤) فى م زيادة: "على".
(٤٥) أخرجه النسائى، فى: باب كيف يخر للسجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٦١. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٠٢.
(٤٦) سقط من: م.
(٤٧) لم نجده فيما بين أيدينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>