للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه (٥). ويعتبرُ فيه من الشُّرُوطِ ما ذَكَرْنا فى الجارِحِ، إلَّا التَّعْليمَ. وتُعْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ عند إرسالِ السَّهْمِ، والطَّعْنِ إنْ كان برُمْحٍ، والضَّرْبِ إنْ كان ممّا يُضرَبُ؛ لأنَّه الفِعْلُ الصَّادِرُ منه. وإِنْ تَقَدَّمَت التَّسْمِيَةُ بزَمَنٍ يسيرٍ، جازَ، كما ذكَرْنا فى النِّيَّةِ فى العباداتِ. ويُعْتبَرُ أَنْ يقْصدَ الصَّيْدَ، فلو رَمَى هَدَفًا فأصابَ صَيْدًا، أو قَصَدَ رَمْىَ إنسانٍ أو حجرٍ، أو (٦) رَمَى عَبَثًا غيرَ قاصِدٍ صيدًا فقَتَلَه، لم يَحِلَّ. وإِنْ قَصَدَ صَيْدًا، فأصابَهُ وغيرَه، حَلَّا جميعًا، والجارِحُ فى هذا بمنزِلَةِ السَّهْمِ. نَصَّ أحمدُ على هذه المسائِلِ. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، وقَتادَةَ، وأبى حنيفةَ، والشافِعِىِّ، إلَّا أَنَّ الشافِعِىَّ قال: إذا أرْسَلَ الكلبَ على صَيْدٍ، فأخَذَ آخَرَ فى طريقِه، حَلَّ، وإِنْ عَدَا (٧) عن طريقِه إليه، ففيه وَجْهان (٨). وقال مالِكٌ: إذا أرْسَلَ كلْبَه على صَيْدٍ (٩) بعَيْنِه، فأخَذَ غيرَه، لم يُبَحْ؛ لأنَّه لم يقْصِدْ صَيْدَه، إلَّا أَنْ يُرْسِلَه على صُيودٍ كِبارٍ، فتتفَرَّقُ عن صِغارٍ، فإنَّها تُباحُ إذا أخَذَها. ولَنا، عُمومُ قولِه تعالَى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١٠). وقولُه عليه السلام: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فكُلْ مِمَّا أمْسَكَ عَلَيْكَ" (١١). وقولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" (١٢). ولأنَّه أرْسلَ آلةَ الصَّيْدِ على صَيْدٍ، فحلَّ ما صادَهُ،


(٥) تقدم تخريجه، فى: ١٣٢١٥. ويضاف إليه لما هنا: وأخرجه البخارى، فى: باب ما قيل فى الرماح، من كتاب الجهاد، وفى: باب ما جاء فى التصيد، وباب التصيد على الجبال، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٤/ ٤٩، ٧/ ١١٥، ١١٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٦. والنسائى، فى: باب ما يجوز أكله من الصيد، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤٢، ١٤٣. والدارمى، فى: باب أكل لحم الصيد للمحرم. . .، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٨، ٣٩. والإِمام مالك، فى: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٠. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٠١.
(٦) سقط من: م.
(٧) فى م: "عدل".
(٨) فى م: "روايتان".
(٩) فى م: "صيده".
(١٠) سورة المائدة ٤.
(١١) تقدم تخريجه، فى صفحة ٢٥٧.
(١٢) أخرجه أبو داود، فى: باب فى الصيد، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٩. والترمذى، فى: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٥٢. وابن ماجه، فى: باب صيد القوس، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧١. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٨٤، ٤/ ١٩٣، ١٩٥، ٥/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>