للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِسْحاقُ، والشَّعْبِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفَةَ، والشافِعِىُّ (٣)، وأبو ثَوْرٍ. وقال مالِكٌ: لا يجوزُ أَكْلُه إلَّا أَنْ يُذَكَّى. وهو قولُ ربِيعَةَ، واللَّيْثِ. قال أحمدُ: لَعَلَّ مالِكًا لم يسمَعْ حديثَ رافِعِ بنِ خَدِيج. واحْتُجَّ لمالِكٍ بأنَّ الحيوانَ الإِنْسِىَّ إذا تَوَحَّشَ لم يثبتْ له حكمُ الوحْشِىّ، بدليلِ أنَّه لا يَجِبُ على المُحْرِمِ الْجَزاءُ بقَتْلِه (٤)، ولا يصِيرُ الحمارُ الأَهْلِىُّ مباحًا إذا تَوَحَّشَ. ولَنا، ما رَوَى رافِع بنُ خَدِيجٍ، قال: كُنّا مع النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنَدَّ بَعِيرٌ، وكانَ فى القومِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوه فأَعْياهُم، فأَهْوَى إليه رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فحَبَسَه اللَّهُ، فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ لِهذِهِ الْبَهائِمِ أَوَابدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُم مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا". وفى لَفْظٍ: "فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا". مُتَّفَقٌ عليه (٥). وحَرِبَ (٦) ثَوْرٌ فى بعضِ دُورِ الأَنْصارِ، فضَرَبَه رَجُلٌ بالسَّيْفِ، وذكرَ اسمَ اللَّهِ عليه، فَسُئِلَ عنه عَلِىٌّ فقال: ذكاةٌ وَحِيَّةٌ (٧). فأمَرَهم بأَكْلِه. وَتَرَدَّى بعيرٌ فى بئرٍ، فذُكِّىَ من قِبَلِ شاكِلَتِه، فبِيعَ بعِشْرِين دِرْهَمًا، فأخَذَ ابنُ عمرَ عُشْرَهُ بدِرْهَمَيْنِ. ولأَنَّ الاعْتِبارَ فى الذّكَاةِ بحالِ الحيوانِ وَقْتَ ذَبْحِه، لا بأَصْلِه، بدليلِ الوَحْشِىِّ إذا قُدِرَ عليه، وجَبَت


(٣) فى م: "وإسحاق" تكرار.
(٤) فى الأصل: "فى قتله".
(٥) أخرجه البخارى، فى: باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرا من الغنم. . .، من كتاب الشركة، وفى: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم، من كتاب الجهاد، وفى. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وباب ما أنهر الدم من القصب، وباب ما ندَّ من البهائم من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٣/ ١٨١، ١٨٦، ٤/ ٩١، ٧/ ١١٨، ١١٩، ١٢١. ومسلم، فى: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩١، ٩٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى البعير والبقر والغنم إذا ندَّ. . .، من أبواب الصيد. عارصة الأحوذى ٦/ ٢٨٧. والنسائى، فى: باب الإنسية تستوحش، من كتاب الصيد، وفى: باب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٦٩، ٢٠١. وابن ماجه، فى: باب ذكاة النادّ من البهائم، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٢. والدارمى، فى: باب فى البهيمة إذا ندَّت، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤.
(٦) حرب: اشتد غضبه.
(٧) أى: سريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>