(٣) انظر: إرواء الغليل ٨/ ١٥٨. (٤) أخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى من مرّ بحائط إنسان أو ماشية، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٣٥٩. والخبنة: ما يحمله الإنسان فى حضنه أو تحت إبطه. (٥) فى م: "عمر". خطأ. (٦) فى: باب ما جاء فى الرخصة فى أكل الثمرة للمارّ بها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨٩. كما أخرجه أبو داود، فى: باب من قال: إنه يأكل مما سقط، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٣٧، ٣٨. وابن ماجه، فى: باب من مرّ على ماشية قوم أو حائط، . . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧١. (٧) سقط من: م. (٨) فى: باب فى تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من كتاب الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥١، ١٥٢. (٩) أخرجه البخارى، فى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رب مبلغ أوعى من سامع"، وباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من كتاب العلم، وفى: باب الخطبة أيام منى، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب من قال: الأضحى يوم النحر، من كتاب الأضاحى، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدى كفارا"، من كتاب الفتن، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخارى ١/ ٢٦، ٣٧، ٣٨، ٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٥/ ٢٢٤، ٧/ ١٣٠، ٩/ ٦٣، ١٦٣. ومسلم، فى: باب تحريم الدماء والأعراض والأموال، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٥، ١٣٠٦. =