للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَباسٍ، وعائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وسالمٌ، والحسنُ، وعمرُو بن ديْنارٍ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وعن عمرَ، أَنَّه قال: لا تُجْزِئُ نَفْسٌ واحِدَةٌ عن سَبْعَةٍ. ونحوُه قولُ مالِكٍ. قال أحمدُ: ما عَلِمْتُ أحَدًا إلَّا يُرَخِّصُ فى ذلك، إلَّا ابن عمرَ. وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ الْجَزُورَ عن عشرةٍ، والبقَرَةَ عن سبعةٍ. وبه قال إسحاقُ؛ لما رَوَى رافِعٌ، أنّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قسَم فعَدَلَ عشرةُ من الغَنَمِ ببَعِيرٍ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى سَفَرٍ، فحَضَرَ الأضْحَى، فاشْتَرَكْنا فى الْجَزُورِ عن عشرةٍ، والبقرةِ عن سبعةٍ. روَاه ابنُ ماجَه (٣). ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ، قال: نَحَرْنا بالحُدَيْبِيَةِ مع النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ (٤). وقال أيضًا: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٥)، فَنَذْبَحُ البقرةَ


(٢) أخرجه البخارى، فى: باب قسمة الغنيمة، وباب من عدل عشرا، من كتاب الشركة، وفى: باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره، وباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم، من كتاب الجهاد، وفى: باب التسمية على الذبيحة. . .، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ٣/ ١٨١، ١٨٥، ٤/ ٨٩، ٩١، ٧/ ١١٨. ومسلم، فى: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٩.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الذبيحة بالمروة، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية النهبة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ١٠١. والنسائى، فى: باب الإنسية تستوحش، من كتاب الصيد والذبائح. المجتبى ٧/ ١٦٩. وابن ماجه، فى: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٨.
(٣) فى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٧.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى البقر والجزور، عن كم تجزئ؟ ، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٣٨.
(٤) أخرجه مسلم، فى: باب الاشتراك فى الهدى، . . . . من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٥.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى البقر والجزور، عن كم تجزئ؟ ، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة، من أبواب الحج، وفى: باب ما جاء فى الاشتراك فى الضحية، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٦، ١٣٧، ٦/ ٣٠٢. وابن ماجه، فى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٧. والدارمى، فى: باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٧٨. والإمام مالك، فى: باب الشركة فى الضحايا، . . .، من كتاب الضحايا. الموطأ ٢/ ٤٨٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤، ٣١٦، ٣٥٣، ٣٩٦.
(٥) سقط من: ب. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>