للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عن ابن عبَّاسٍ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، والحسنُ، وعُرْوَةُ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، وسَوَّارُ القاضِى، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ الْمُنْذِرِ. ورَواهُ التِّرْمِذِىُّ عن علِىٍّ، وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّه، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وعلىِّ بنِ الحسينِ، وشُرَيْحٍ، وغيرِ واحدٍ من فُقَهاءِ التابعين، قال: وهو قَوْلُ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ لما رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، ولَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ". قال التِّرْمِذِىُّ (١): وهذا حَدِيثٌ حسَنٌ، وهو أحْسَنُ ما رُوِىَ فى هذا البابِ. وعن عائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وإِنْ عَيَّنَها". روَاه الدَّارَقُطْنِىُّ (٢). ورَوَى أبو بكرٍ فى "الشَّافِى"، عن الخَلَّالِ، عن الرَّمادِىِّ، عن عبدِ الرَّزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن جُوَيْبِرٍ، عن الضَّحَّاكِ، عن النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ، عن عَلِىّ بنِ أبى طالِبٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (٣). قال أحمدُ: هذا عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعِدَّةٍ (٤) من الصَّحابَةِ. ولأَنَّ مَنْ لا يقعُ طلاقُه وعِتْقُه بالمُباشَرَةِ، لم تَنْعَقِدْ له صِفةٌ، كالمجنونِ، ولأَنَّه قولُ مَنْ سَمَّيْنا من الصَّحابَةِ، ولم نَعْرِفْ لهم مُخالِفًا فى عصرِهم، فيكونُ إجْماعًا. والرِّوايَةُ الثانِيَةُ عن أحمدَ، أنَّه يَصِحُّ فى العِتْقِ، ولا يَصِحُّ فى الطَّلاقِ. قال، فى رِوايَةِ أبى طالبٍ: إذا قال: إِنْ اشْتَرَيْتُ هذا الغلامَ فهو حُرٌّ. فاشْتَراهُ عَتَقَ (٥)، وإِنْ قال: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فهى طالِقٌ. فهذا غيرُ الطَّلاقِ، هذا حَقٌّ للَّهِ تعالى، والطلاقُ (٦) يَمِينٌ، ليس هو للَّهِ تعالَى، ولا فيه قُرْبَةٌ إلى اللَّه تعالى. قال أبو بَكْرٍ، فى كتاب "الشافى": لا يَخْتَلِفُ قولُ أبى عبد اللَّه، أنَّ الطَّلاقَ إذا وَقَعَ قبلَ النِّكاحِ لا يَقَعُ، وأنَّ العَتاقَ يقَعُ، إلَّا ما رَوَى محمد بنُ


(١) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٢٦.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى عن معاذ، وليس عن عائشة، فى: كتاب الطلاق. سنن الدارقطنى ٤/ ١٧. وأخرج عن عائشة فى ما عهد به النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أبى سفيان، حين بعثه إلى اليمن، وليس فيه: "وإن عينها". سنن الدارقطنى ٤/ ١٥، ١٦.
(٣) وأخرجه ابن ماجه، فى: باب لا طلاق من قبل النكاح، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦٠.
(٤) فى ب: "وغيره".
(٥) فى ب زيادة: "عليه".
(٦) فى الأصل بعد هذا: "هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>