للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجُوز إزالةُ النجاسةِ بكل مائِعٍ طاهرٍ مُزِيلٍ للعَيْن والأثَرِ، كالخَلِّ، وماء الوَرْدِ، ونحوِهما. ورُوِى عن أحمد ما يَدُلُّ علَى مِثْلِ ذلك، لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (١٧) ". أطْلَقَ الغَسْلَ، فتَقْيِيدُه بالماءِ يحْتاجُ إلى دليل، ولأنَّه مائِعٌ طاهِرٌ مُزِيلٌ، فجازت إزالَةُ النجاسةِ به، كالماء، فأمَّا مالا يُزِيلُ كالمَرَقِ واللَّبَنِ فلا خلافِ في أن النجاسةَ لا تُزالُ به.

ولَنَا ما رُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأَسْماءَ بنتِ أبى بكر (١٨): "إذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرِضْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ". أخْرَجه البُخارِىّ (١٩)، وعن أَنَسٍ رضى اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمَرَ بذَنُوبٍ مِن ماءٍ


(١٧) أخرجه البخاري، في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلخ، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٤. ومسلم في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٤، ٢٣٥. وأبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٧، ١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب سؤر الكلب، وفى: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفى: باب تعفير الإِناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفى: باب سؤر الكلب، وفى: باب تعفير الإِناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥. وابن ماجه، في: باب غسل الإِناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمى، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإمام مالك، في: باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٨، ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦.
(١٨) إنما قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا القول لامرأة جاءت تسأله، وروت هذا أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما.
(١٩) في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل دم الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٨٤. وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ١٤٠. وأبو داود، في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٩. والنسائي، في: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. وفى: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٦، ١٢٧، ١٦٠، ١٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. ١/ ٢٠٦. والدارمى، في: باب في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٧. والإمام مالك، في: باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٠، ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. وهكذا جاء "فلتقرضه" عند أبي داود، والإمام أحمد، وورد: "فلتقْرُصْه" و"ثم اقْرُصيه". و"ثم تقرصُه" في بقية المواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>