(١٨) إنما قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا القول لامرأة جاءت تسأله، وروت هذا أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما. (١٩) في: باب غسل الدم، من كتاب الوضوء، وفى: باب غسل دم الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٦٦، ٨٤. وأخرجه أيضًا مسلم، في: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ١٤٠. وأبو داود، في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٩. والنسائي، في: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. وفى: باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٦، ١٢٧، ١٦٠، ١٦١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. ١/ ٢٠٦. والدارمى، في: باب في دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٩٧. والإمام مالك، في: باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٠، ٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣. وهكذا جاء "فلتقرضه" عند أبي داود، والإمام أحمد، وورد: "فلتقْرُصْه" و"ثم اقْرُصيه". و"ثم تقرصُه" في بقية المواضع.