(٣) تقدم تخريجه، فى: صفحة ٦٢١. (٤) فى ب: "فيلزمه". (٥) أخرجه الإمام مالك، فى: باب جامع الأيمان، من كتاب النذور. الموطأ ٢/ ٤٨١. وعبد الرزاق، فى: باب من قال: مالى فى سبيل اللَّه، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف ٨/ ٤٨٤. (٦) أخرجه البخارى، فى: باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله. . .، من كتاب الوصايا، وفى: باب سورة التوبة، من كتاب التفسير، وفى: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخارى ٤/ ٩، ٦/ ٨٧، ٨٨، ٨/ ١٧٥. ومسلم، فى: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٢٧. كما أخرجه أبو داود، فى: باب من نذر أن يتصدق بماله، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢١٥. والنسائى، فى: باب إذا أهدى ما له على وجه النذر، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٢١، ٢٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٥٩، ٦/ ٣٨٩. (٧) سقط من: ب. نقل نظر. وحديث سعد تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٣٧.