للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولَ (٣٧) رَسُولِ اللهِ لِما يُرْضِي رَسُولَ اللهِ". وبعثَ عمرُ شُرَيْحًا على قَضاءِ الكُوفةِ، وكَعبَ بنَ سُورٍ (٣٨) على قضاءِ البَصرةِ (٣٩). وكتبَ إلى أبي عُبيدَةَ ومُعاذٍ يأْمرُهما بِتَوْليَةِ القضاءِ في الشَّامِ؛ لأنَّ أهلَ كلِّ بلدٍ يَحْتاجونَ إلى القاضِى، ولا يُمْكِنُهم المَصِيرُ إلى بلدِ الإمامِ، ومَن أمْكَنَه ذلك شقَّ عليه، فوَجبَ إغْناؤهُم عنه.

فصل: وإذا أرادَ الإمامُ توْلِيَةَ قاضٍ، فإنْ كانَ له خِبْرةٌ بالنَّاسِ، ويَعْرفُ مَن يَصلُحُ لِلقضاءِ، وَلَّاه، وإنْ لم يَعْرِفْ ذلك، سألَ أهلَ المعرِفةِ بالنَّاسِ، واسْتَرْشَدَهم على (٤٠) مَن يصْلُحُ. وإنْ ذُكِرَ له رجلٌ لا يَعْرِفُه، أحْضَرَه وسألَه، وإنْ عرَفَ عَدالتَه، وإلَّا بحَثَ عن عدالَتِه، فإذا عرَفها ولَّاهُ، ويكتُبُ له عَهْدًا يأمرُه فيه بتَقْوَى اللهِ، والتَّثبُّتِ في الْقضاءِ، ومُشاوَرةِ أهلِ العلمِ، وتَصفُّحِ أحْوالِ الشُّهودِ، وتأمُّلِ الشَّهاداتِ، وتَعاهُدِ الْيتامَى، وحِفْظِ أموالهِم وأموالِ الوُقوفِ، وغيرِ ذلك ممَّا يحْتاجُ إلى مُراعاتِه. ثم إنْ كان البلدُ الذي وَلَّاه قضاءَه بعيدًا، لا يَسْتَفيضُ إليه الخبرُ بما يكونُ في بلدِ الإمامِ، أحْضرَ شاهِدَيْنِ عَدْلَيْن وقرأ عليهِما العَهْدَ، أو قَرَأهُ (٤١) غيرُه بِحَضْرتِه، ويُشْهِدُهما (٤٢) على تَوْلِيَتِه؛ لِيَمْضِيا معه إلى بلدِ وِلايتِه، فيُقِيما له الشَّهادةَ، ويقولُ لهما: اشْهَدا على أنِّي قد وَلَّيْتُه قضاءَ البلدِ الفُلانِيِّ، وتَقدَّمتُ إليه بما اشْتَملَ هذا العَهْدُ عليه. وإنْ كان البلدُ قريبًا من بلدِ الإمامِ، يسْتَفيضُ إليه ما يَجْرِي في بلدِ الإمامِ، مثل أنْ يكونَ بينَهما خمسةُ أيامٍ أو ما دُونَها، جازَ أن يكْتَفِىَ بالاسْتفاضةِ [دُونَ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الوِلايةَ تَثْبُتُ بالاسْتِفاضةِ] (٤٣). وبهذا قالَ الشافعيُّ، إلَّا أنَّ عندَه في ثُبوتِ الوِلايةِ بالاسْتِفاضةِ في البلدِ


(٣٧) سقط من: الأصل، ب.
(٣٨) في م: "سوار" خطأ.
(٣٩) أخرجه البيهقي، في: كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى ١٠/ ٨٧.
(٤٠) في ب: "عن".
(٤١) في ب، م: "أقرأه".
(٤٢) في ب، م: " وأشهدهما".
(٤٣) سقط من: الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>