للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أُسارَى بَدْرٍ (٤)، وفي مُصالحةِ الكفَّارِ يومَ الخَنْدقِ (٥)، وفي لِقاءِ الكُفَّارِ يومَ بَدْرٍ (٦). ورُوِيَ: ما كان أحَدٌ أكْثرَ مُشاوَرةً لأصحابِه مِن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٧). وشاورَ أبو بكرٍ الناسَ في ميراثِ الجَدَّةِ (٨)، وعمرُ في ديةِ الجنينِ (٩)، وشاورَ الصحابةَ في حَدِّ الخمرِ (١٠). ورُوِيَ: أنَّ عمرَ كان يكونُ عنده جماعةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منهم عثمانُ وعليٌّ وطَلْحةُ والزُّبيْرُ وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ، إذا نزلَ به الأمرُ شاورَهم فيه (١١). ولا مُخالِفَ في اسْتِحْبابِ ذلك، قال أحمد: لمَّا وَلِىَ سعدُ بنُ إبراهيمَ قضاءَ المدينةِ، كان يجلسُ بين القاسِمِ وسالمٍ يُشاوِرُهما، ووَلِىَ مُحارِبُ بنُ دِثارٍ قضاءَ الكوفةِ، فكان يَجْلِسُ بين الحَكَمِ وحَمَّادٍ يُشاوِرُهما، ما أحْسَنَ هذا لو كان الحُكَّامُ يَفْعلوَنه، يُشاوِرُون ويَنْتظِرُون. ولأنَّه قد يَنْتبِهُ بالمُشاورةِ، ويتذَكَّرُ ما نَسِيَه بالمُذاكرةِ، ولأنَّ الإحاطةَ بجميعِ العُلومِ مُتعذِّرةٌ. وقد يَنْتِبهُ لإصابةِ الحقِّ ومَعْرفةِ الحادثةِ مَن هو دونَ القاضي، فكيفَ بمن يُساوِيه أو يَزِيدُ عليه! فقد رُوِيَ أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللَّه عنه، جاءتْه الجَدَّتانِ، فورَّثَ أُمَّ الأمِّ، وأسْقَطَ أُمَّ الأبِ، فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ سَهْلٍ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ، لقد أسْقَطْتَ التي لو ماتَتْ وَرِثَها، وورَّثْتَ التي لو (١٢) ماتتْ لم يَرثْها. فرجعَ أبو بكرٍ، فأشْرَكَ بينهما (١٣). وروَى عمرُ بنُ شَبَّةَ، عن الشَّعْبِيِّ،


(٤) تقدم تخريجه، في: ١٣/ ٤٥.
(٥) انظر ما تقدم في: ١٣/ ١٥٦.
(٦) أخرجه مسلم، في: باب غزوة بدر، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٤٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢١٩، ٢٥٧، ٢٥٨. وانظر: الدر المنثور ٣/ ١٦٣.
(٧) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في المشورة، من كتاب الجهاد. عارضة الأحوذي ٧/ ٢١٠. والبيهقى، في: باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى ١٠/ ١٠٩. والإمام الشافعي، انظر: كتاب الأحكام والأقضية، من ترتيب المسند ٢/ ١٧٧.
(٨) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٤.
(٩) تقدم تخريجه، في: ١٢/ ٦٠.
(١٠) تقدم تخريجه، في: ١٢/ ٤٩٤.
(١١) انظر ما أخرجه البيهقى، في: باب من يشاور، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى، ١٠/ ١١٣.
(١٢) سقط من: الأصل.
(١٣) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>