للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلثِ، وإن خرَجتِ القُرْعةُ الأُولَى لصاحبِ النِّصْفِ، أخذَ الثَّلاثةَ الأُوَلَ، وتَخْرُجُ الثانيةُ على الرَّابعِ، فإن خَرَجتْ لصاحبِ الثُّلثِ، أخذَه والذى يَلِيه، وكان السادسُ لصاحبِ السُّدسِ، فإن خرَجتِ الثانيةُ لصاحبِ السُّدسِ، أخذَه، وأخذَ الآخَرُ الخامسَ والسَّادسَ، وإن خرَجتِ الأُولَى لصاحبِ الثُّلثِ، أخذَ الأوَّلَ والثانىَ، ثم يُخْرجُ الثانيةَ على الثالثِ، فإن خَرَجتْ لصاحبِ النِّصْفِ، أخذَ الثالثَ والرابعَ والخامسَ، وأخذَ الآخِرُ السَّادسَ، وإن خرَجتِ الثانيةُ لصاحبِ السُّدسِ، أخذَه، وأخذَ صاحبُ النِّصْفِ ما بَقِىَ. وقيلَ: تُكْتَبُ سِتُّ رِقاعٍ، باسمِ صاحبِ النِّصْفِ ثلاثٌ، وباسْمِ صاحبِ الثُّلثِ اثْنتان، وباسْمِ صاحبِ السُّدسِ واحدةٌ. وهذا لا فائدةَ فيه؛ فإنَّ المقْصودَ خُروجُ اسْمِ صاحبِ النِّصْفِ، وإذا كَتَبَ ثلاثَ رِقاعٍ حصلَ المَقْصودُ فأغْنَى. ولا يَصحُّ أن يَكْتُبَ رِقاعًا بأسْماءِ السِّهامِ، ويُخْرِجَها على أسْماءِ المُلَّاكِ؛ لأنَّه إذا أَخرَجَ واحدةً فيها السَّهْمُ الثانى لصاحبِ السُّدسِ، ثم أخْرَجَ أُخْرَى لصاحبِ النِّصْفِ أو الثُّلثِ فيهما السَّهْمُ الأوَّلُ، احْتاجَ أن يأْخُذَ نَصِيبَه مُتَفرِّقًا، فيَتضرَّرُ بذلك. القسم الرابع، إذا اخْتَلفتِ السِّهامُ والقِيمةُ، فإنَّ القاسمَ يُعَدِّلُ السِّهامَ بالقِيمةِ، ويَجْعلُها سِتَّةَ أسْهُمٍ مُتَساويةَ القِيَمِ، ثم يُخْرِجُ الرِّقاعَ فيها الأسْماءُ على السِّهامِ، كما ذكرْنا فى القسمِ الثالثِ سواءً، لا فَضْلَ بينهما، إلَّا أنَّ التَّعْدِيلَ هاهُنا بالقِيَمِ، وفى التى قبلَها بالمِساحةِ. وأمَّا الضَّرْبُ الثانى، وهى قِسْمةُ التَّراضِى التى فيها رَدٌّ، ولا يُمْكنُ تَعْدِيلُ السِّهامِ إلَّا أن يُجْعَلَ مع بعضِها عِوَضٌ، فهذه لا إجْبارَ فيها؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ، ولا يُجْبَرُ على المُعاوضةِ، وكذلك سائرُ ما لا تجِبُ قِسْمتُه، كالدَّاريْنِ تُجْعَلُ كلُّ واحدةٍ منهما سَهْمًا، وما يَدْخلُ الضَّررُ عليهما بقِسْمتِه، وأشْباهِ هذا، وقد ذكرْنا منه صُوَرًا فيما تقدَّمَ. إذا ثبتَ هذا، فإنَّ قِسْمةَ الإِجْبارِ تَلْزَمُ بإخْراجِ القُرْعةِ؛ لأنَّ قُرْعةَ قاسمِ الحاكمِ بمَنْزلةِ حُكْمِه، فيَلْزَمُ بإخْراجِها كلُزُومِ حُكْمِ الحاكمِ. وأمَّا قِسْمةُ التَّراضِى، ففيها وَجْهان؛ أحدُهما، تلزمُه أَيضًا، كقِسْمةِ الإِجْبارِ؛ لأنَّ القاسِمَ كالحاكمِ، وقُرْعتَه كحُكْمِه. والثانى، لا تَلْزَمُ؛ لأنَّها بَيْعٌ، والبيعُ [لا يَلْزَم إلَّا] (٩) بالتَّراضِى، لا بالقُرْعةِ، وإنَّما القُرْعَةُ هاهُنا لتَعْريفِ (١٠) البائعِ من


(٩) فى م: "يلزم".
(١٠) فى م: "لتعرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>