(٨) سقط من: الأصل، أ. (٩) أخرجه البخارى، فى: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض. صحيح البخارى ١/ ٨٣. ومسلم، فى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٦، ٨٧. وأبو داود، فى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٥٢٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١٠/ ٨٢. وابن ماجه، فى: باب فتنة النساء، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٢٦، ١٣٢٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٦٧. (١٠) سقط من: الأصل. (١١) فى الأصل: "اختار". (١٢) أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣. (١٣) أخرج عبد الرزاق، فى: باب شهادة امرأة فى الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٨٤، أن النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل: ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل أو امرأة". (١٤) فى الأصل: "فيها".