للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ المقِرَّ بالدَّيْنِ (٢) مُعْتَرِفٌ أنَّه عليه، والمُقِرَّ بالقَرْضِ لا يَعْتَرِفُ بذلك، لجَوازِ أن يكونَ اقْتَرَض منه، ثم وَفَّاهُ. وعنه روايةٌ رابعةٌ، إذا سمِعَ شيئًا، فدُعِىَ إلى الشَّهادةِ به (٢)، فهو بالخِيارِ، إن شاءَ شَهِدَ، [وإن شاءَ] (٣) لم يَشْهَدْ. قال: ولكن يَجِبُ عليه إذا أُشْهِدَ أن يَشْهَدَ إذا دُعِىَ، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٤). قال: إذا أُشْهدُوا. وقال ابنُ أبى موسى: إذا سَمِعَ رجلًا يُقِرُّ لرَجلٍ بحَقٍّ، ولم يَقُل: اشْهَدْ علىَّ بذلك. وَسِعَ (٥) الشَّاهدَ (٦) أن يَشْهدَ عليه، فيقولَ: أشْهَدُ أنِّى حضَرْتُ إقْرارَ فُلانٍ بكذا. ولا يقولُ: أشْهَدُ على إقْرارِه. وإن سمعَه يقولُ: اقْترَضْتُ من فلانٍ، أو قَبَضْتُ من فُلانٍ. لم يَجُزْ أن يشْهَدَ به. [والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الشاهِدَ يَشْهَدُ بما عَلِمَه، وقد حصَلَ له العلمُ بسَماعِه، فجازَ أن يَشْهَدَ به] (٧)، كما يجوزُ أن يَشْهَدَ بما رآهُ مِن الأفْعالِ. وذكرَ القاضى أَنَّ فى الأفْعالِ رِوَايَتيْنِ؛ إحداهما، لا يَشْهَدُ به حتى يقولَ المشْهودُ عليه: اشْهَدْ. وهذا إن أرادَ به العُمومَ فى جميعِ الأفْعالِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّى إلى مَنْعِ الشَّهادةِ عليها بالكُلِّيَّةِ، فإِنَّ الغاصِبَ لا يقولُ لأحدٍ: اشْهَدْ علىَّ أنِّى أغْصِبُ. ولا السَّارِقُ، ولا الزَّانِى، ولا القاتلُ، وأشْباهُ هؤلاء. وقد شهِدَ أبو بَكْرةَ وأصحابُه على المُغِيرةِ بالزِّنَى، فلم يَقُلْ عمرُ: هل أَشْهدَكم أو لا (٨). ولا قالَه للذين (٩) شَهِدُوا على قُدامَةَ بشُربِ الخَمْرِ (١٠)، ولا قالَه عثمان (١١) للذين شهِدوا بذلك (١٢) على الوَليدِ بنِ عُقْبَةَ (١٣).


(٢) فى الأصل زيادة: "معه".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سورة البقرة ٢٨٢.
(٥) فى أ، ب، م: "وسمع".
(٦) فى أ، م زيادة: "فله".
(٧) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٨) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ١٨٤. وفى م بعد هذا ما سيأتى بعد قوله: "الوليد بن عقبة".
(٩) فى أ، ب، م: "الذين".
(١٠) تقدم تخريجه، فى: ١٢/ ٢٧٦.
(١١) فى م: "عمر".
(١٢) سقط من: أ، ب، م.
(١٣) تقدم تخريجه، فى: ١٢/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>