للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِىَ أَمَانَةٌ" (٦). يَعنى أنَّه لا يجوزُ لسامعه ذِكْرُه عنه؛ لالْتِفاتِه وحَذَرِه. وقال مالكٌ: إن كان المشْهودُ عليه ضَعِيفًا ينْخَدِعُ (٧)، لم يُقْبَلا عليه، وإن لم يَكنْ كذلك، قُبلَتْ. ولَنا، أنَّهما شَهِدَا بما سَمِعاه يَقينًا، فقُبِلَتْ شهادتُهما، كما لو عَلِمَ بهما (٨).


(٦) أخرجه أبو داود، فى: باب فى نقل الحديث، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٦٦. والترمذى، فى: باب ما جاء أن المجالس أمانة، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ١٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٥٢، ٣٨٠، ٣٩٤.
(٧) فى الأصل: "يتخدع". وفى أ: "يخدع".
(٨) فى أ، ب، م: "بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>