للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انْصَرَفَ مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثًا، وقالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ" قَالَ الأوزاعِىُّ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٥). وقال أبو هُرَيْرَة: جاءَ الفُقَرَاءُ إِلى رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالُوا: ذَهَبَ أهلُ الدُّثُورِ مِنَ الأمْوَالِ بالدَّرَجَاتِ العُلَى والنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، ويصُومُونَ كما نَصُومُ، ولهم فَضْلُ أَمْوالٍ (٨٦)، يَحجُّونَ بها ويَعْتَمِرُونَ، ويَتَصَدَّقُونَ؟ فقالَ: "أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ إنْ أَخَذْتُمْ بهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ولَمْ يُدْرِكْكُمْ أحَدٌ بَعْدَكُمْ، وكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ وتُحَمِّدُونَ وتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ". فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا. فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، ونُحَمِّدُ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، ونُكَبِّرُ أرْبَعًا وثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إليه، فقال: "يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمدُ لِلَّهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلّهنَّ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ" قال أحمدُ، (٨٧) فِي رِوَايَةِ أبي داوُد: يَقُولُ هَكَذَا ولَا يَقْطَعُهُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمدُ لِلَّهِ وَلَا إلهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. فإنْ عَدَل إلى غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَنَّهُ قد رُوِىَ عن


= من كتاب الدعوات، وفى: باب لا مانع لما أعطى اللَّه، من كتاب القدر، وفى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ١/ ٢١٤، ٨/ ٩٠، ١٥٧، ٩/ ١١٧، ١١٨. ومسلم، في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤١٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا سلم، من كتاب الوتر. وفى: باب التكبير على كل شرف في المسير، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ١/ ٣٤٦، ٢/ ٧٩، ٨٠. والنسائي، في: باب نوع آخر من القول عد انقضاء الصلاة، وباب كم مرة يقول ذلك، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٥٩، ٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٥.
(٨٥) في: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤١٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول الرجل إذا سلم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٤٧. والنسائي، في: باب الاستغفار بعد التسليم، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٥٨. وابن ماجه، في: باب ما يقال بعد التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٩. والدارمى، في: باب القول بعد السلام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨٠.
(٨٦) في م: "أموالهم".
(٨٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>