للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوَاحِدٍ منهم بَيِّنَةٌ، قُسِمَتْ بينهم أثْلَاثًا، وعلى كُلِّ واحدٍ منهم اليَمِينُ على ما حُكِمَ له به؛ لأنَّ يَدَ كلِّ واحدٍ منهم على ثُلثِها. وإِنْ كانت لأحَدِهم بَيِّنَةٌ، نظَرْتَ، فإنْ كانتْ لِمُدَّعِى الجَمِيع، فهى له، وإِنْ كانت لِمُدَّعِى النِّصْفِ، أخذَه، والبَاقِى بينَ الآخَرَيْن نِصْفَيْن، لِمُدَّعِى الكلِّ السُّدسُ بغيرِ يَمِينٍ، ويَحْلِفُ على نِصْفِ السُّدسِ، ويحْلِفُ الآخَرُ على الرُّبعِ الذى يأخُذُه (٢٩) جميعُه. فإنْ كانتِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِى الثُّلثِ، أخذَه، والبَاقِى بين الآخَرَين، لِمُدَّعِى الكلِّ السُّدسُ بغيْر يَمِينٍ، [ويَحْلف على السُّدس الآخَرِ] (٣٠)، ويخْلِفُ (٣١) الآخَرُ على جَمِيعِ ما يأخُذُه. وإِنْ كانتْ لكلِّ واحدٍ بما يَدَّعِيه بَيِّنَةٌ، فإنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ صاحِبِ اليَدِ. قُسِمَتْ بينهم أثْلاثًا؛ لأنَّ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ منهم على الثُّلثِ. وإِنْ قُلْنَا: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الخَارِجِ. فيَنْبَغِى أَنَّ تَسْقُطَ بيَنةُ صاحِبِ الثُّلثِ؛ لأنَّها دَاخِلَةٌ، ولِمُدَّعِى النِّصْفِ السُّدسُ؛ لأنَّ بَيِّنتَهُ خارِجةٌ فيه، ولِمُدَّعِى الكلِّ خَمْسَةُ أسْداسٍ؛ لأنَّ له السُّدسَ بغيرِ بَيِّنَةٍ، لكَوْنِه لا مُنازِعَ له فيه، فإِنَّ أحدًا لا يَدَّعِيه، وله الثُّلثان؛ لكَوْن بَيِّنَتِهِ خارِجَةً عنهما (٣٢). وقيل: بل لِمُدَّعِى الثُّلثِ السُّدسُ؛ لأنَّ بَيِّنَةَ مُدَّعِى الكلِّ ومُدَّعِى النِّصْفِ تَعَارَضَتَا فَيه، فتَسَاقَطَا، وبَقِىَ لمَنْ هو فى يَده، ولا شىءَ لِمُدَّعِى النِّصْفِ؛ لعَدَمِ ذلك فيه، وسَواءٌ كان لِمُدَّعِى الثُّلثِ بَيِّنَةٌ، أو لم تَكنْ. وإِنْ كانتِ العَيْنُ فى يَدِ غيرِهم، واعْتَرَفَ أنَّه لا يَمْلِكها، ولا بَيِّنَةَ لهم، فالنِّصْفُ لِمُدَّعِى الكُلِّ؛ لأنَّه ليس منهم مَنْ يَدَّعِيه، ويُقْرَعُ بينهم فى النِّصْفِ البَافِى، فإنْ خَرَجَتِ القُرْعةُ لصاحِبِ الكُلِّ، أو لِصَاحِبِ النِّصْفِ، حلَفَ وأخَذَه، وإِنْ خَرَجَتْ لصَاحِبِ الثُّلُثِ، حلَفَ وأخَذَ الثلُثَ، ثم يُقْرَعُ بين الآخَرَين فى السُّدسِ، فمَنْ قَرَعَ صَا حبَه، حَلَفَ وأخَذَه. وإِنْ أقام كُلُّ وَاحِدٍ منهم بَيِّنَةً بما ادَّعَاه، فالنِّصْفُ لِمدَّعِى الكُلِّ؛ لما ذَكَرْنا، والسُّدسُ الزَّائِدُ، يتَنَازَعَه مُدَّعِى الكُلِّ ومُدَّعِى النِّصْفِ، والثُّلثُ يَدَّعِيه الثَّلاثةُ، وقد تَعارَضَتِ البَيِّنَاتُ فيه، فإنْ قُلْنا: تَسْقُطُ البَيِّنَاتُ. أقْرَعْنَا بيْن المُتَنَازِعين فيما تنازَعُوا فيه، فمَنْ قرَعَ صاحِبَه، حَلَفَ وأخَذَه، ويكونُ الحُكْمُ فيه كما لو لم تَكُنْ لهم بَيِّنَةٌ. وهذا قَوْل أبى عُبَيْد، وقَوْلُ الشَّافِعِىِّ إذْ


(٢٩) فى الأصل، ب: "أخذه".
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) فى الأصل زيادة: "عليه".
(٣٢) فى الأصل: "عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>