للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مِن أرْكان] (١٧) الصلاةِ فلم تَسْقُطْ عن المَأْمُومِ [، كسائِر أرْكانِها] (١٨)، ولأَنَّ مَنْ لزمَهُ القِيَامُ لزمَتْهُ القراءَةُ [إذَا قَدَر عليها، ] (١٩) كالإِمامِ والمُنْفَرِدِ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. قال أحمدُ: فالنَّاسُ على أنَّ هذا في الصلاة. قال (٢٠) سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وإبْرَاهِيمُ، ومحمد بنُ كَعْبٍ، والزُّهْرِيُّ: إنَّها نَزَلَتْ في شأْنِ الصلاةِ. وقال زيدُ بْنُ أسْلَم، وأبو العَاليَةِ: كانوا يَقْرَأُونَ خَلْفَ الإِمامِ، فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. وقالَ أحمدُ، في رِوَايَةِ أبي داوُد: أجْمعَ النَّاسُ على أنَّ هذهِ الآيةَ في الصلاةِ. [ولأنَّه عَامٌّ فَيَتَنَاوَلُ بعُمُومِهِ الصلاةَ] (٢١)، ورَوَى أبو هُرَيْرَة، رضِىَ اللهُ عنهُ، قال، قالَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ. والحديثُ الذي رَوَاهُ الْخِرَقِيُّ رَوَاهُ مالكٌ، عن] (٢٢) ابْنِ شِهَابٍ (٢٣) عن [ابنِ أُكَيْمَةَ] (٢٤)


= الكتاب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٠٥. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٣، ٢٧٤. والإِمام مالك، في: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٨٤، ٨٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٥٠، ٢٨٥، ٢٩٠، ٤٥٧، ٤٦٠، ٤٧٨، ٤٨٧.
(١٧) في م: "في".
(١٨) في م: "كالركوع".
(١٩) في م: "مع القدرة".
(٢٠) في م: "وعن".
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) مكان هذا في الأصل: "رواه سعيد بن منصور، في سننه، عن أبي موسى، قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبنا، فبيّن لنا سنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم".
والحديث الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٣١، والثاني تقدم تخريجه أيضًا في صفحة ٢٠٨.
(٢٣) في الأصل: "وروى ابن شهاب" خطأ.
(٢٤) في م: "زاكية" خطأ، والصواب في الأصل، والموطأ ١/ ٨٦، وتقدم تخريج الحديث في صفحة ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>