(١١) من هنا إلى آخر الفصل يختلف ما ورد في م عن الأصل، فقد جاء في م: "وقال الثوري، وابن عيينة، وأبو حنيفة: لا يقرأ الإمام بحالٍ؛ لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذا. ولنا، قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإذا أسْررتُ بقراءتي فاقرأوا". رواه الترمذي والدارقطني. ولأنَّ عموم الأخبار يقتضى القراءةَ في حق كل مصلٍّ، فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة، وهى مختصة بحال الجهر، وفيما عداه يبقى على العموم، وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس في القراءة فيها يدل على أنهم كانوا يقرأون في غيرها. قال الإمام أحمد، رحمه اللَّه تعالى، في الإمام يقرأ وهو لا يسمع: يقرأ. قيل له: أليس قد قال اللَّه تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}؟ فقال: هذا إلى أي شيء يستمع؟ . ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها". (١٢) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، تابعى (أو في صحبته نظر) ثائر شجاع، قتل سنة سبع وستين. الإِصابة ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٣، سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٣٨ - ٥٤٤.