للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمُوصَى له، ولا يَجْتَمِعانِ. إذا ثبَت هذا، فإنَّه إن أَدَّى فى حَياةِ السَّيِّدِ، صار حُرًّا بالكتابةِ، وبَطَلَ التَّدْبِيرُ، وإِنْ مات السَّيِّدُ قبلَ الأداءِ، عَتَقَ بالتَّدْبِيرِ إن خَرَجَ من الثُّلثِ، وبَطَلَتِ الكِتابةُ، وإن لم يَخْرُجْ من الثُّلثِ، عَتَقَ منه بقَدْرِ الثُّلثِ، وسَقَطَ [من الكِتابةِ بقَدْرِ ما عَتَقَ، وكان على الكِتابةِ فيما بَقِىَ. وإن أدَّى البعضَ، ثم مات سَيِّدُه، عَتَقَ كلُّه، وسَقَطَ باقى الكِتابةِ إِنْ خَرَجَ من الثُّلثِ، وإن لم يَخْرُجْ من الثُّلثِ، عَتَقَ منه بقَدْرِ الثُّلثِ، وسَقَطَ] (١٨) ممَّا (١٩) بَقِىَ من الكِتابةِ بقَدْرِ ثُلثِ المالِ، وأدَّى ما بَقِىَ.


(١٨) سقط من: ب. نقل نظر.
(١٩) فى ب: "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>