للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُلامًا على ألفِ دِينارٍ، فأدَّى إليه تِسْعَمائةِ دِينارٍ، وعَجَزَ عن مائةِ دِينارٍ (٢٤)، فرَدَّه ابنُ عمرَ فى (٢٥) الرِّقِّ (٢٦). وذكر أبو بكرٍ، والقاضى، وأبو الخَطَّابِ، أنَّه إذا أدَّى ثلاثةَ أرْباعِ الكتابةِ، وعَجَزَ عن رُبْعِها، عَتَقَ؛ لأَنَّه يَجِبُ رَدُّه إليه، فلا يُرَدُّ إلى الرِّقِّ بعَجْزِه عنه، لأَنَّه عَجَزَ عن أداءحَقٍّ هو له، لا حَقٍّ للسَّيِّدِ، فلا مَعْنَى لتَعْجِيزِه فيما يَجبُ رَدُّه إليه. وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: يَعْتِقُ منه بقَدْرِ ما أَدَّى (٢٧). لما رَوَى ابنُ عباسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إذا أصَابَ المُكاتَبُ حَدًّا، أو مِيراثًا، وَرِثَ بحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، ويُودَى الْمُكَاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، ومَا بَقِىَ دِيةَ عَبْدٍ". روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٨)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ. ورُوِىَ عن عمرَ (٢٩)، وعلىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّه إذا أَدَّى الشَّطْرَ، فلا رِقَّ عليه. ورُوِىَ ذلك عن النَّخَعِىِّ. وقال عبدُ اللَّه بن مسعودٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: إذا أدَّى قَدْرَ قِيمَتِه، فهو غَرِيمٌ (٣٠). وقَضَى به شُرَيْحٌ. وقال الحسنُ، فى المُكاتَبِ: إذا عَجَزَ اسْتُسْعِىَ بعدَ العَجْزِ سَنَتَيْنِ. ولَنا، ما رَوَى سعيدٌ، ثنا هُشَيمٌ، عن حَجَّاجٍ، عن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٍ كاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَعَجَزَ عَنْ (٣١) عَشْرِ أوَاقٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ" (٣٢). وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "المُكاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ". روَاه


(٢٤) سقط من: ب.
(٢٥) فى ب: "إلى".
(٢٦) وأخرجه البيهقى، فى: باب عجز المكاتب، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١.
(٢٧) تقدم فى: ٩/ ١٢٦. وأخرجه البيهقى، فى: باب ما جاء فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٦. وعبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٤١٢. وابن أبى شيبة، فى: باب من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه فى الرق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٥٢.
(٢٨) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٦.
(٢٩) أخرجه البيهقى، فى: باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٥. وعبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٤١١٠، ٤١١. وابن أبى شيبة، فى: باب من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه فى الرق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٥٠.
(٣٠) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب عجز المكاتب وغير ذلك، من كتاب المكاتب. المصنف ٨/ ٤١١.
(٣١) فى م: "على".
(٣٢) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٤، ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>