للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلنا، لها (٥٠) المَهْرُ على كلِّ واحدٍ منهما، كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لِصاحِبِه بنِصْفِ قِيمَةِ الجارِيةِ؛ لأَنَّه يقولُ: [صارَتْ أُمَّ ولَدٍ لى، بإحْبالِى إيَّاها، ووَجَبَ لشَرِيكِى علىَّ نِصْفُ قِيمَتِها، ولىِ عليه قِيمَةُ ولَدِه؛ لأَنَّه يقول] (٥١): أوْلَدْتَها بعدَ أَنْ صارَتْ أمَّ ولَدٍ لى. وهل يكون مُقِرًّا له بنِصْفِ قيصةِ ولَدِه؟ على وَجْهَيْن، سَبَقَ ذِكْرُهما. فعلى هذا، إن اسْتَوَى ما يَدَّعِيه وما يُقِرُّ به، تَقاصَّا، وتَساقَطَا (٥٢)، ولا يَمِينَ [لواحدٍ منهما] (٥٣) على صاحِبِه؛ لأَنَّه يقولُ: لى عليكَ مثلُ مالَكَ عَلَىَّ. والجِنْسُ واحدٌ، فتساقَطَا، وإن زاد ما يُقِرُّ به، فلا شىءَ عليه؛ لأنَّ خَصْمَه يُكَذِّبُه فى إقْرارِه. وإن زاد ما يَدّعِيه، فله اليَمِينُ على صاحِبِه فى الزِّيادةِ، ويَثْبُتُ [للأَمَةِ حُكْمُ] (٥٤) العِتْقِ فى نَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما بمَوْتِه؛ لإِقْرارِه بذلك، ولا يقْبَلُ قَوْلُه على شرِيكِه فى إعْتاقِ نَصِيبِه. وقال أبو بكرٍ: فى الأَمَةِ قَوْلان؛ أحدهما، أَنْ (٥٥) يُقْرَعَ بينَهما، فتكونَ أُمَّ ولَدٍ لمن تَقعُ القُرْعةُ له. والثانى، تكونُ أُمَّ ولَدٍ لهما، ولا يَطَؤُها واحدٌ منهما. قال: وبالأوَّلِ أقولُ. وأمَّا القاضى فاخْتارَ أنَّهما إِنْ كانا مُوسِرَيْنِ، فكلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى المَهْرَ على صاحِبِه، ويُقِرُّ له بنِصْفِه. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المَهْرَ عندَهم لسَيِّدِها دُونَها، ولا يَعْتِقُ شىءٌ منها بمَوْتِ الأوَّلِ؛ لِاحْتِمال أَنْ تكونَ أُمَّ ولدٍ للآخَرِ، وإذا (٥٦) مات الآخر، عَتَقَتْ؛ لأنَّ سَيِّدَها قد مات يَقِينًا، وإِنْ كانا مُعْسِرينِ، فكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ (٥٧) بأنَّ نِصْفَها أُمُّ ولَدِه، ويُصَدِّقُه الآخَرُ؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ لا يَسْرِى مع الإِعْسارِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لصاحِبِهِ بنِصْفِ المَهْرِ، والآخَرُ يُصَدِّقُه، فيتَقاصَّان إِنْ تَساوَيا، وإن فَضَلَ أحدُهما صاحِبَه، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان كلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى الفَضْلَ، تحالَفَا وسَقَطَ، وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ للآخَرِ بالفَضْلِ،


(٥٠) فى ب: "أن".
(٥١) سقط من الأصل. نقل نظر.
(٥٢) سقط من: ب.
(٥٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٥٤) فى الأصل: "للأم".
(٥٥) سقط من: م.
(٥٦) فى م: "وأما إذا".
(٥٧) فى م: "مقر".

<<  <  ج: ص:  >  >>