للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّفْعُ كعَدَمِه؛ لأَنَّه لم يُؤَدِّ الواجِبَ عليه، وقيل له: إِنْ أدَّيْتَ الآنَ، وإلَّا فُسِخَتْ كِتابَتُكَ. وإِنْ كان قد ماتَ بعدَ الأداءِ، فقد مات عَبْدًا (٢٢)، فإن بان مَعِيبًا، مثل أَنْ كاتَبَه على [عُرُوضٍ مَوْصُوفةٍ] (٢٣) فقَبَضَها، فأصاب بها عَيْبًا بعدَ قَبْضِها، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان قد رَضِىَ بذلك وأمْسَكَها، اسْتَقَرَّ العِتْقُ. فإن قيل: كيف يَسْتَقِرُّ العِتْقُ، ولم يُعْطِه جَمِيعَ ما وَقَعَ عليه العَقْدُ؟ فإنَّ ما يُقابِلُ العَيْبَ لم يَقْبِضْه، فأشْبَهَ ما لو كاتَبَه على عَشرةٍ، فأعْطاه تِسعةً، قُلْنا: إمْساكُه المَعِيبَ (٢٤) رَاضِيًا به رِضًى منه بإسْقاطِ حَقِّه، فجَرَى مَجْرَى إبْرائِه مِن بَقِيَّةِ كِتابَتِه. وإن اختارَ إمْساكَه، وأخَذَ أرْشَ العَيْبِ، أو رَدَّه، فله ذلك. قال أبو بكرٍ: وقياسُ قولِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّه، أنَّه لا يَبْطل العِتْقُ، وليس له الرَّدُّ، وله الأرْشُ؛ لأنَّ العِتْقَ إتْلافٌ واسْتِهْلاكٌ، فإذا حَكَمَ بوُقُوعِه لم يَبطُلْ، كعَقْدِ الخُلْعِ، ولأنَّه ليس المَقْصُودُ منه المالَ، فأشْبَهَ الخُلْعَ. وقال القاضى: يتَوَجَّهُ أَنَّ له الرَّدَّ، ويحْكمُ بارْتِفاعِ العِتْقِ الواقِعِ؛ لأنَّ العِتْقَ إنَّما يَسْتَقِرُّ (٢٥) باسْتِقْرارِ الأداءِ، وقد ارْتَفَعَ الأداءُ، فارْتَفَعَ العِتْقُ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ الكِتابةَ عَقْدُ مُعاوَضةٍ يَلْحَقُه الفَسْخُ بالتَّراضِى، فوَجَبَ أَنْ يُفْسَخَ بوُجُودِ العَيْبِ، كالبَيْعِ. وإن اخْتارَ إمْساكَه، وأخْذَ الأرْشِ، فله ذلك، وَتَبَيَّن أَنَّ العِتْقَ لم يَقَعْ، ولأنَّنا تَبَيَّنَّا أَنَّ ذِمَّتَه لم تَبْرَأْ من مالِ الكِتابةِ، ولا يَعْتِقُ قبلَ ذلك، وظَنُّ وُقُوعِ العِتْقِ لا يُوقِعُه إذا بانَ الأمْرُ بخِلافِه، كما لو بان العِوَضُ مُسْتَحَقًّا. وإِنْ تَلِفَتِ العَيْنُ عندَ السَّيِّدِ، أو حَدَثَ بها عندَه عَيْبٌ، اسْتَقَرَّ أرْشُ العَيْبِ، والحكمُ فى ارْتِفاعِ العِتْقِ على ما ذكَرْناه فيما مَضَى. ولو قال السَّيِّدَ لعَبْدِه: إِنْ أعْطَيْتَنِى عبْدًا، فأنْتَ حُرٌّ. فأعْطاهُ عبدًا، فبانَ حُرًّا، أو مُسْتَحَقًّا، لم يَعْتِقْ بذلك؛ لأنَّ مَعْناهُ: إِنْ أعْطَيْتَنِيه (٢٦) مِلْكًا. ولم يُعْطِه إيَّاه مِلْكًا، ولم يُمَلِّكْه إيَّاهُ.


(٢٢) فى الأصل: "حرا".
(٢٣) فى الأصل: "عوض موصوف".
(٢٤) فى ب: "للعيب".
(٢٥) فى م: "استقر".
(٢٦) فى ب، م: "أعطيته".

<<  <  ج: ص:  >  >>