للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه ليس بمَخْرَجٍ للْحَدَثِ، فلم يكنْ عَوْرةً، كالسَّاقِ. ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى، ما رَوَى [الخَلَّالُ بإسْنادِهِ، والإمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِهِ"، عن] (١٤) جَرْهَدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَآهُ قد كَشَفَ عن فَخذِهِ، فقالَ: "غَطِّ فَخِذَكَ؛ فَإِنَّ الفَخِذَ مِن العَوْرَةِ (١٥) ". [قال البُخارِىُّ (١٦): حديثُ أَنَسٍ أسْنَدُ، وحديثُ جَرْهَدٍ أحْوَطُ] (١٧). ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ (١٨)، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عنهُ: "لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَىٍّ، وَلَا مَيِّتٍ". [وهذا صريحٌ في الدَّلَالَةِ، فكانَ أوْلَى] (١٩). ورَوَى أبو بكرٍ، بإسْنادِهِ، عن أبي أيُّوب الأنْصارِىِّ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسْفَلُ السُّرَّةِ وفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ (٢٠) مِنَ العَوْرَةِ (٢١) ". ورَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، (٢٢) بِإسْنادِهِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيهِ،


= صحيح مسلم ٤/ ١٨٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧١، ٦/ ١٥٥، ٢٨٨.
(١٤) سقط من: الأصل. ويأتى فيه: "رواه الإمام أحمد في مسنده". بعد حديث جرهد.
(١٥) أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٣. والترمذي، في: باب ما جاء أن الفخذ عورة، من أبواب الاستئذان والآداب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧٨، ٤٧٩، كما أخرجه الدارقطني، في: باب في بيان العورة والفخذ منها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٢٤.
(١٦) في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٣.
(١٧) من: الأصل، وتقدم في الحاشية ١٢ موقعه في: م.
(١٨) في الأصل أن أبا داود أيضًا رواه. وهو فيه، حيث أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٤٣، ٣٦٤، والدارقطني، في: باب في بيان العورة، والفخذ منها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٢٥. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٦٩.
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) في الأصل: "الركبة".
(٢١) روى نحوه الإمام أحمد، عن عبد اللَّه بن عمرو، في المسند ٢/ ١٨٧.
(٢٢) في: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٢٣٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، وفى: باب في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ١١٥، ٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>