(٣٤) في الأصل: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار". وتقدم تخريج حديث "غط فخذك" في صفحة ٢٨٥. (٣٥) في الأصل: "عليها". (٣٦) من هنا إلى آخر قوله: "يتيمم ويتركه"، جاء في م: "وما ذكره الشافعي معارض بمثله، وهو أنه قدر على ستر عورته، فلزمه، كما لو وجد ثوبا طاهرا إذا انفرد أنه يصلى فيه، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يعيد؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط قد فاتت. وقد نص في من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه أنه لا يعيد. فكذا ههنا. وهو مذهب مالك والأوزاعى. وهو الصحيح؛ لأنه شرط للصلاة عجز عنه، فسقط كالسترة والاستقبال، بل أولى، فإن السترة آكدُ، بدليل تقديمها على هذا الشرط، ثم قد صحت الصلاة وأجزأت عند عدمها، فههنا أولى. فإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه، ولا يعيد. وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لما في ذلك من حق الآدمى، فأشبه ما لو لم يجد ماء يتوضأ به، إلا أن يغصبه، فإنه يتيمم. كذا ههنا. واللَّه أعلم".