للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّهمْ قادرُونَ على السَّتْرِ، إلَّا أنْ يخافُوا ضِيقَ الوقتِ، [فيُصلُّون عُراةً إلَّا الواحدَ الذي يُعِيرُ الثَّوْبَ. ويَحْتَمِلُ أنْ ينتَظرَ جميعهُم الثَّوْبَ، فيُصلِّىَ فيه واحدٌ بعد واحدٍ وإن فاتَ الوقتُ؛ لأنَّه قدَر على شَرْطِ الصَّلاةِ، فلم تصِحَّ صلاتُه بدُونِه، كواجِدِ الماءِ لا يتيَمَّمُ وإن خاف فَواتَ الوقتِ. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. ووَجْهُ الأوَّلِ أنَّهم] (٩) لو كانُوا في سفِينَةٍ في موضعٍ ضيِّقٍ، لا يُمْكِنُ جميعُهم الصَّلاةَ فيه (١٠) قيامًا صَلَّى واحدٌ بعدَ واحدٍ، إلَّا أنْ يَخَافُوا فواتَ الوقتِ [فيُصَلِّىَ واحدٌ قائمًا والبَاقون قُعودٌ. وقد] (١١) نَصَّ الشافعيُّ على هذا. والقيامُ آكَدُ مِن السُّتْرَةِ عنْدهُ. وعلى رِوَايةٍ لَنا، [والوَجْهُ الآخَرُ أقْيَسُ عندى، فإنَّ المُحافظةَ على الشَّرْطِ مع إمْكانِه أوْلَى مع إدراكِ الوقتِ، بدليلِ ما لو وَجَدَ ما لا يُمكنُه استعمالُه إلَّا بعدَ فَواتِ الوقتِ، أو سُتْرةً يخافُ فواتَ الوقتِ إن تشاغَلَ بالمَشْىِ إليها، والاسْتتارِ بها] (١٢). [فأوْلَى أنْ يكونَ الوقتُ مُقَدَّمًا على السَّتْرِ] (١٣). فإنِ امْتَنَعَ صاحبُ الثَّوبِ مِنْ إعارَتِهِم (١٤)، أو ضَاقَ الوقتُ عن أكثرَ مِن صلاةٍ، فالمُسْتَحَبُّ أنْ يؤُمَّهُم صاحبُ الثَّوبِ، ويقفَ بين أيْدِيهِم، فإنْ كان أُمِّيًّا وهم قُرَّاءٌ، صَلَّى الباقُونَ (١٥) جماعةً على ما أسْلَفْنا. [قال القاضي: يُصَلِّى هو مُنْفرِدًا] (١٦)، (١٧) لأنَّه لا يجوزُ أن يَؤُمَّهم؛ لكَوْنِه أُمِّيًّا، ولا


(٩) في م: "فيصلى فيه واحد والباقون عراة. وقال الشافعي: لا يصلِّى أحد عريانا، وينتظر الثوبَ وإن خرج الوقت. ولا يصح، فإن الوقت آكد من القيام، بدليل ما".
(١٠) سقط من الأصل.
(١١) في م: "فيصلون قعودا".
(١٢) سقط من: م.
(١٣) سقط من الأصل.
(١٤) في الأصل: "إعارته".
(١٥) في الأصل: "العراة".
(١٦) في الأصل: "ويصلى صاحب الثوب منفردا".
(١٧) من هنا إلى قوله: "أخذه الرجال" جاء مكان هذا في م: "وإذا أراد صاحب الثوب إعارة ثوبه، ومعهم نساء، استحب أن يبدأ بهن؛ لأنهن آكد في الستر. وإذا صلين فيه أخذه. فإذا تضايق الوقت، وفيهم قارىء، فالمستحب أن يبدأ به؛ ليكون إمامهم. وإن أعاده لغير القارئ صار حكمه حكم صاحب الثوب. فإن استووا، ولم يكن الثوب لواحد منهم، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة فهو أحق. وإن لم يستووا فالأولى به =

<<  <  ج: ص:  >  >>