(١٣) في الأصل: "متفق عليه". والحديث أخرجه البخاري، في: باب سجدة النجم، من كتاب السجود، وفى: باب ما لقى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من المشركين بمكة، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري ٢/ ٥٠، ٥١، ٥/ ٥٧. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٥. وأبو داود، في: باب من رأى فيها (سورة النجم) سجودا، من كتاب السجود. سنن أبي داود ١/ ٣٢٥. (١٤) سقط من: م. (١٥) في م: "لأنه إثبات". (١٦) في م: "ثم إن ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب، والسجود يدل على أنه مسنون، ولا تعارض بينهما". ويأتى في الأصل. (١٧) في م: "قال أبو داود: "إسناده واه". (١٨) في م: "سجوده". (١٩) في م زيادة: "فيكون مع سجدات المفصل أربع عشرة". (٢٠) في م: "فصل: فعلى الرواية الأولى ليست". (٢١) من هنا إلى قوله: "لما روى عن أبي سعيد". جاء في م: "وهو قول علقمة والشافعي، وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. والرواية الثانية، هي من العزائم. وهو قول الحسن، ومالك، والأوزاعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، لحديث عمرو بن العاص. وروى عن عمر وابنه وعثمان، أنهم كانوا يسجدون فيها. وروى أبو داود، بإسناده عن ابن =