(٤) سورة الانشقاق ٢٠، ٢١. (٥) سقط من: م. (٦) أخرجه البخاري، في: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. صحيح البخاري ٢/ ٥١. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب من لم ير السجود في المفصل، من كتاب السجود، سنن أبي داود ١/ ٣٢٤، ٣٢٥. والترمذي، في: باب ما جاء من لم يسجد فيه، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٥٧، ٥٨. والنسائي، في: باب ترك السجود في النجم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٣، ١٨٦. (٧) سقط من: الأصل، في هذا الموضع، وجاء عقيب حديث عمر الآتى. (٨) في: باب من رأى أن اللَّه عز وجل لم يوجب السجود، من كتاب السجود. صحيح البخاري ٢/ ٥٢. (٩) في م: "وهذا بحضرة الجمع الكثير، فلم ينكره أحد، ولا نقل خلافه". وبعده في الأصل حديث زيد بن ثابت الذي تقدم. (١٠) من هنا إلى قوله: "إلا أن تطوع" سقط من م. =