للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد اللَّه، [وأوْجَبَهُ أبو حنيفَة وأصحابُه] (٣). لقولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (٤). [وهذا ذَمٌّ] (٥) ولا يُذَمُّ إلَّا على ترْكِ واجبٍ. ولأنه سُجُودٌ يُفْعَلُ في الصلاةِ، فكانَ واجبًا كسُجودِ الصلاةِ. ولنا، ما رَوَى [زيدُ بنُ ثابتٍ، قال: قرأتُ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النَّجْمَ فلم يَسْجُدْ مِنَّا أحدٌ. مُتَّفَقٌ عليه (٦). ولأَنَّه إجْمَاعُ الصحابَةِ] (٧). ورَوَى البُخَارِىُّ (٨)، والأثرَمُ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، أنَّه قَرَأَ يومَ الجُمُعَةِ على المِنْبَرِ بسُورَةِ النَّحْلِ، حتى إذا جاءَ السَّجدَةَ نَزَلَ، فسَجَدَ وسَجَدَ الناسُ، حتى إذا كانَت الجُمُعةُ القَابِلَةُ قرأ بها، حتَّى إذا جاءَتِ السَّجْدَةُ قالَ: يا أيُّهَا الناسُ، إنَّمَا نمُرُّ بالسُّجودِ، فمَنْ سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يَسْجُدْ فلا إثْمَ عليه. ولمْ يَسْجُدْ عمرُ. وفى لفظٍ: إنَّ اللهَ لمْ يَفْرِضْ علينا السُّجودَ إلَّا أنْ نَشَاءَ. وفِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ، فقالَ: على رِسْلِكُمْ، إنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إلَّا أن نَشَاءَ. فَقَرَأَهَا، ولمْ يسجدْ، ومَنَعَهُمْ أنْ يَسْجُدُوا [وهذا كان يومَ الجمعة، بمَحْضرٍ من أهلِ الجمعةِ من الصحابةِ وغيرهم، ولم يُنْكَرْ، فيكونُ إجماعًا] (٩) (١٠) ولأنَّ السجودَ صلاةٌ، فيدخلُ في عُمومِ قولهِ عليه السلامُ للأعرابىِّ، حين سأله


(٣) في الأصل: "وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب".
(٤) سورة الانشقاق ٢٠، ٢١.
(٥) سقط من: م.
(٦) أخرجه البخاري، في: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. صحيح البخاري ٢/ ٥١. ومسلم، في: باب سجود التلاوة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب من لم ير السجود في المفصل، من كتاب السجود، سنن أبي داود ١/ ٣٢٤، ٣٢٥. والترمذي، في: باب ما جاء من لم يسجد فيه، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٥٧، ٥٨. والنسائي، في: باب ترك السجود في النجم، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٨٣، ١٨٦.
(٧) سقط من: الأصل، في هذا الموضع، وجاء عقيب حديث عمر الآتى.
(٨) في: باب من رأى أن اللَّه عز وجل لم يوجب السجود، من كتاب السجود. صحيح البخاري ٢/ ٥٢.
(٩) في م: "وهذا بحضرة الجمع الكثير، فلم ينكره أحد، ولا نقل خلافه". وبعده في الأصل حديث زيد بن ثابت الذي تقدم.
(١٠) من هنا إلى قوله: "إلا أن تطوع" سقط من م. =

<<  <  ج: ص:  >  >>