للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي: إن كان يرْجُو الصُّلْحَ [عليه بمالٍ، فهو عُذْرٌ] (٢٧)، حتى يُصالِحَ، بخلاف الحدود، فإنَّها لا تَدخُلُها المُصالَحةُ ولا العَفْوُ. وحدُّ العَفْوِ إن رَجَا (٢٨) العفوَ عنه، فليس يُعْذَرُ في التَّخلُّفِ؛ لأنَّه يرجو إسْقاطَه بغير بَدَلٍ (٢٩). [ومن ذلك المطرُ] (٣٠) الذي يبُلُّ الثِّيابَ، والوَحْلُ الذي يتأذَّى به في [بَدَنِه أو ثيابِه] (٣١)؛ [لما رَوَى] (٣٢) عبدُ اللَّه بن الحارث، قال: قال (٣٣) عبدُ اللَّه بن عبَّاس لمُؤَذِّنِه في يومٍ مَطِيرٍ: إذا قلتَ، أشْهدُ أنَّ محمدا رسولُ اللَّه. فلا تقل: حَىَّ على الصلاةِ. وقُلْ: صَلُّوا في بُيوتِكم. قال: فكأنَّ الناسَ اسْتنْكرُوا ذلك، فقال ابنُ عبَّاس: أتعْجبُون مِن ذلك، لقد فعل ذلك مَن هو خيرٌ منِّى، إن الجمعةَ عَزْمَةٌ، وإنِّى كَرِهْتُ أنْ أُخْرِجَكُمْ فتمْشُوا في الطِّين والدَّحْضِ (٣٤). مُتَّفَقٌ عليه (٣٥). وروَى (٣٦) أبو المَلِيح، أنَّه شهِد مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زمنَ الحُدَيْبِيَةِ يومَ جمعةٍ، وأصابَهم مطرٌ لم يَبْتَلَّ أسفلُ نِعالِهم، فأمَرهم أن يُصَلُّوا في رِحَالِهم. رواه أبو داود (٣٧). ويُعْذَر في تَرْكِ الجماعةِ


(٢٧) في م: "على مال فله التخلف".
(٢٨) في م: "يرجى".
(٢٩) بعد هذا في م زيادة: "فصل".
(٣٠) في م: "ويعذر في تركهما بالمطر".
(٣١) في م: "نفسه وثيابه".
(٣٢) في م: "قال".
(٣٣) سقط من: م.
(٣٤) الدحض: الزلق.
(٣٥) أخرجه البخاري، في: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، من كتاب الجمعة. صحيح البخاري ٢/ ٧. ومسلم، في: باب الصلاة في الرحال في المطر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٨٥.
(٣٦) من هنا إلى نهاية الفصل اختلف ترتيب الفقرات بين م، والأصل. واعتمدنا ترتيب الأصل.
(٣٧) في: باب الجمعة في اليوم المطير، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٤. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٤، ٧٤، ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>