للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكْثَر الفُقَهاءِ (٢)، إلّا أن الشَّافِعِىَّ أَوْجَبَ منها الصَّلَاةَ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وضَمَّه إلى الأَرْكَانِ. وعن أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كقَوْلِه. وقد ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ على وُجُوبِها فيما مَضَى، [وقد روَى] (٣) يَحْيَى بن خَلَّاد، عن عَمِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (٤): "لَا تَتِمُّ الصَّلاةُ لأَحَدٍ من النَّاسِ حتى يَتَوَضَّأَ، ويَضَعَ الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ] (٥)، ثم يُكَبِّرَ ويَحْمَدَ اللهَ ويُثْنِىَ عليه، ويَقْرَأ بما شَاءَ من القُرْآنِ، ثم يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثم يَرْكَعَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حتى يَسْتَوىَ قَائِمًا، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ويَرْفَعَ رَأْسَهُ حتى يَسْتَوِىَ قاعِدًا، ثم يَقُولَ: اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِّر، فإذا فَعَل ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُه". وفي رِوَايَةٍ: "لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يَفْعَلَ ذلك". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. وحُكْمُ هذه الوَاجِبَاتِ، إذا قُلْنَا بِوُجُوبِها، أنَّه إن تَرَكَها عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وإن تَرَكَها سَهْوًا وَجَبَ عليه السُّجُودُ لِلسَّهْوِ؛ [لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا قامَ] (٦) إلى ثَالِثَةٍ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ (٧)، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ، [قبلَ أنْ يُسلِّم، ثم سلَّم. في حديثِ ابنِ بُحَيْنَةَ] (٨). ولَوْلَا


(٢) في م: "أهل العلم".
(٣) في م: "وذكرنا حديث"، وتقدم تخريج الحديث في صفحة ١٢٧، ويضاف إليه: أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٩، ١٨٠.
(٤) في م زيادة: "إنه".
(٥) في م: "يعني مواضعه".
(٦) في م: "والأصل فيه حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قام".
(٧) في م زيادة: "فسبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم".
(٨) سقط من: م.
وحديث ابن بحينة أخرجه البخاري، في: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، من كتاب الأذان، وفى: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة، من كتاب السهو. صحيح البخاري ١/ ٢١٠، ٢/ ٨٥. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٩. وأبو داود، في: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود، ١/ ٢٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في سجدتى السهو قبل السلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٥. والنسائي، في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>