للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمَّاهَا لنا (٥) أَبُو هُرَيْرَةَ، ولكن أنا نَسِيتُ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم سَلَّمَ، فقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجَدِ، فوَضَعَ يَدَهُ عليها كأنَّه غَضْبَانُ، [وشَبَّكَ بينَ] (٦) أَصَابِعهِ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على ظَهْرِ كَفِّه اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرعَان من المَسْجِدِ، فقالوا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وفى القوم أبو بكرٍ وعمرُ، فهَابَاه أن يُكَلِّمَاهُ، وفى القَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْه طُولٌ، يُقالُ له: ذُو اليَدَيْنِ. فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنسِيتَ أم قُصِرتِ الصَّلاةُ؟ قال: "لم أَنْسَ، ولم تُقْصَرْ"، فقال: "أَكَما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ " قالوا: نعم. قال: فتَقَدَّمَ، فَصَلَّى ما تَرَكَ مِن صَلَاتِهِ، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثم كَبَّرَ وسَجَدَ مثلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ، ثم رَفَعَ رَأْسَه فكَبَّرَ. قال: فَرُبَّما سَأَلُوه: ثم سَلَّمَ؟ قال: فَنُبِّئْتُ أن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ قال: ثم سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عليه (٧). ورَوَاهُ أبو داودَ. وزاد قال: قلتُ، فَالتَّشَهُّد؟ قال: لم أَسْمَعْ في التَّشَهُّدِ، وأَحَبُّ إلَىَّ (٨) أن يَتَشَهَّدَ.


(٥) سقط من: م.
(٦) في م: "فشبك".
(٧) أخرجه البخاري، في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من كتاب الصلاة، وفى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، من كتاب الأذان، وفى: باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث. . . إلخ، وباب من لم يتشهد في سجدتى السهو، وباب من يكبر في سجدتى السهو، من كتاب السهو، وفى: باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الآحاد، من كتاب خبر الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٢٩، ١٣٠، ١٨٣، ٢/ ٨٥ - ٨٧، ٨/ ١٩، ٢٠، ٩/ ١٠٨. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب السهو في السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣١. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٨، ١٨٩. والنسائي، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧، ١٨. وابن ماجه، في: باب في من سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٣. والدارمى، في: باب سجدة السهو من الزيادة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥١، ٣٥٢. والإمام مالك، في: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٩٣، ٩٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥، ٤٢٣، ٤٦٠.
(٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>