للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي بعدَ السَّلَامِ. قال: سَلَّمَ من رَكْعَتَيْنِ، فسَجَدَ بعد السَّلَامِ، هذا حَدِيثُ ذِى اليَدَيْنِ. وسَلَّمَ من ثَلَاثٍ فَسَجَدَ بعد السَّلَامِ، هذا حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ. وحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ في مَوْضِعِ التَّحَرِّى سَجَدَ بعد السَّلَامِ. قال القَاضِى: لا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أحمدَ في هذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ، أنَّه يَسْجُدُ لهما بعد السَّلَامِ. واخْتُلِفَ في مَنْ سَهَا فصَلَّى خَمْسًا، هل يَسْجُدُ قبلَ السَّلامِ أو بعدَه؟ على رِوايتَيْن. وما عدا هذه المَوَاضِع الثَّلاثةَ (٥) يسجدُ لها قبلَ السَّلَامِ، رِوَايةً واحِدَةً. وبهذا قال سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ، وأبُو خَيْثَمَةَ، وابنُ المُنْذِرِ، وحَكَى أبُو الخَطَّابِ عن أحمدَ رِوَايتَيْن أُخْرَيَيْنِ. إحْدَاهما، أنَّ السُّجُودَ كلَّه قبلَ السَّلامِ. رُوِىَ ذلك عن أبي هُرَيْرةَ، ومَكْحُولٍ، والزُّهْرِىِّ، ويَحْيَى الأنْصَارِيّ، ورَبِيعَةَ، واللَّيْثِ، والأَوْزَاعِيِّ. وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وأبى سَعِيدٍ (٦). وقال الزُّهْرِيُّ: كان آخِرُ الأمْرَيْنِ السُّجُودَ قبلَ السَّلَامِ. ولأنَّه تَمَامٌ لِلصَّلَاةِ (٧) وجَبْرٌ لِنَقْصِهَا، فكان قبلَ سَلامِها كسائِرِ أفعالِها. والثَّانِيَةِ، أنَّ ما كان من نَقْصٍ سجدَ له قبلَ السَّلَامِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ. وما كان من زِيادةٍ سجدَ له بعدَ السَّلَامِ؛ لِحَديثِ ذِى اليَدَيْنِ، وحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حين صَلَّى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَمْسًا. وهذا مَذْهَبُ مالِكٍ وأبى ثَوْرٍ. [وقد رُوِىَ] (٨) عن ابْنِ مَسْعُودٍ، أنَّه قال: كُلُّ شَىْءٍ شَكَكتَ فيه من صَلَاتِكَ مِن نُقْصَانٍ، من رُكُوعٍ أو سُجُودٍ، أو غَيْرِ ذلك، فاسْتَقْبِلْ أكْثَرَ ظَنِّه، واجْعَلْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ من هذا النَّحْو قبلَ التَّسْلِيمِ، فأمَّا غيرُ ذلك من السَّهْوِ فَاجْعَلْهُ بعد التَّسْلِيمِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وقال أصْحَابُ الرَّأْىِ: سُجُودُ السَّهْوِ كلُّه بعد السَّلامِ، وله فِعْلُهما قبلَ السَّلَامِ. رُوِىَ (٩) نَحوُ ذلك عن عَلِيٍّ، وسَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، وابنِ


(٥) سقط من: م.
(٦) حديث ابن بحينة يأتي بعد فصلين في صفحة ٤٢٠. وحديث أبي سعيد تقدم في صفحة ٤٠٧.
(٧) في م: "الصلاة".
(٨) في م: "وروى".
(٩) في م: "يروى".

<<  <  ج: ص:  >  >>