(٥٧) أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهى الصغار من أولاد الإِبل، من شدة الحر. (٥٨) في: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥١٦. كما أخرجه الدارمي، في: باب في صلاة الأوابين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٤٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٥. (٥٩) أخرجه البخاري، في: باب تحريض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، من كتاب التهجد ٢/ ٦٢. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٧. (٦٠) في الباب السابق. صحيح مسلم ١/ ٤٩٦، ٤٩٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٧. والنسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٧١، ٢٠٤، ٢١٨.