للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَوَاتٌ مُعَيَّنَةٌ سِوَى ذلك، منها صَلَاةُ الضُّحَى، وهى مُسْتَحَبَّةٌ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: أوْصَانِي خَلِيلِى بِثَلَاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَة أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَىِ الضُّحَى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أَرْقُدَ. مُتَّفَقٌ عليه (٥٣). وعن أبي الدَّرْدَاء، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: أَوْصَانِي حَبِيبِى بثَلَاثٍ لن أَدَعَهُنَّ ما عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ من كل شَهْرٍ، وصَلَاةِ الضُّحَى، وأنْ لا أنَامَ حتى أُوتِرَ. ورَوَى أبُو ذَرٍّ، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "يُصْبِحُ على كُلِّ سُلَامَى (٥٤) مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، ونَهْىٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ويُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما من الضُّحَى". رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٥٥). فأقَلُّها رَكْعَتَانِ لهذا الخبرِ، وأكْثَرُها ثَمَانٍ في قَوْلِ


(٥٣) أخرجه البخاري، في: باب صلاة الضحى في الحضر، من كتاب التهجد، وفي: باب صيام أيام البيض، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ٢/ ٧٣، ٣/ ٥٣. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الوتر قبل النوم، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٣١. والنسائي، في: باب الحث على الوتر قبل النوم، من كتاب قيام الليل، وفي: باب صوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي هو وأمى، وباب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصيام. المجتبى ٣/ ١٨٨، ٤/ ١٧٤، ١٨٧. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة، وفي: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ١/ ٣٣٨، ٢/ ١٨، ١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٢٩، ٢٣٣، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٧، ٣١١، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٤٧، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٤، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦.
(٥٤) سلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(٥٥) أخرج الأول مسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٩. والنسائي، في: باب صوم ثلاثة أيام من الشهر، من كتاب الصوم. المجتبى ٤/ ١٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٤٠، ٤٥٠.
وأخرج مسلم الثاني، في الباب السابق، وفي: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ١/ ٤٩٨، ٤٩٩، ٢/ ٦٩٧، ٦٩٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩٥، ٢٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في صنائع المعروف، من أبواب البر. عارضة الأحوذي ٨/ ١٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>