للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصَلِّ، فَإنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥). وفى لَفْظٍ: "فَإنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِها كَانَتْ لَكَ (١٦) نافِلَةً، وإلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ". وفى لَفْظٍ: "فإن أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، ولَا تَقُلْ: إنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّى". وفى لَفْظٍ: "فَإنَّهَا زِيادَةُ خَيْرٍ". وهذا فِعْلٌ يَقْتَضِى فِسْقَهُمْ، وقد أَمَرَهُ بالصَّلَاةِ مَعَهُم، وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ (١٧) صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً" (١٨) عَامٌّ، فيَتَنَاوَلُ مَحَلَّ النِّزَاعِ، ولأنَّه رَجُلٌ تَصِحُّ صَلاتُه لِنَفْسِهِ، فصَحَّ الائْتِمَامُ به كالعَدْلِ. ووَجْهُ الأُولَى قَولُه عليه السَّلَامُ: "لا يَؤُمَّنَّ فاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بسُلْطَانِهِ أوْ سَيْفِهِ" (١٩). ولأنَّ الإِمامةَ تَتَضَمَّنُ حَمْلَ القِرَاءَةِ، ولا يُؤْمَنُ تَرْكُه لها، ولا يُؤْمَنُ تَرْكُ بَعْضِ شَرَائِطِها كالطَّهَارَةِ، ولَيْس ثَمَّ أَمَارَةٌ ولا غَلَبَةُ ظَنٍّ يُؤَمِّنان ذلك. والحَدِيثُ أجَبْنَا عنه، وفِعْلُ الصَّحَابَةِ مَحْمُولٌ على أنَّهم خَافُوا الضَّرَرَ بِتَرْكِ الصلاةِ معهم، فقد رَوَيْنَا عن عَطَاءٍ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، أنَّهما كانا في المَسْجِدِ، والحَجَّاجُ يَخْطُبُ، فَصَلَّيَا بالإِيماءِ، وإنَّما فَعَلَا ذلك لِخَوْفِهِما على أنفُسِهما إن صَلَّيَا على وَجْهٍ يَعْلَمُ بهما. ورَوَيْنَاهُ عن قَسامَةَ بن زُهَيْرٍ. قال: لمَّا كان من شَأْنِ فُلَانٍ ما كان، قال له (٢٠) أبو


(١٥) في: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . .، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٤٨، ٤٤٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٢. والترمذي، في: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٨٧. والنسائي، في: باب الصلاة مع أئمة الجور، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٥٨، ٥٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٠، ٤٠٩، ٤٥٥، ٤٥٩، ٣/ ٤٤٥، ٤٤٦، ٥/ ١٤٧، ١٦٠, ١٦٨, ١٦٩، ٣١٤, ٣١٥, ٣٢٩, ٦/ ٧.
(١٦) سقط من: ا، م.
(١٧) في الأصل زيادة: "على".
(١٨) تقدم تخريجه في ٢/ ٥٧٣.
(١٩) تقدم في صفحة ١٩.
(٢٠) سقط من: ا، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>