للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَه أن يُعِيدَ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، وغَيْرُه (٢). وقال أحمدُ: حَدِيث وَابِصَةَ حَسَنٌ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَّتَ الحَدِيثَ أحمدُ وإسْحاقُ. وفى لَفْظٍ: سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رَجُلٍ صَلَّى وَرَاءَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ. قال: "يُعِيدُ". رَوَاهُ تَمَّامٌ في "الفَوَائِدِ". وعن عَلِيِّ بن شَيْبانَ (٣)، أنَّه صَلَّى بهم نَبِىُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانْصَرَفَ ورَجُلٌ فَرْدٌ خَلْفَ الصَّفِّ، فوَقَفَ نَبِىُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فقالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، ولا صَلَاةَ لِفرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ". رَوَاه الأَثْرَمُ (٤). وقال: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: حَدِيثُ مُلَازِمِ بنِ عَمْرٍو - يعني هذا الحَدِيثَ - في هذا أيضًا حَسَنٌ؟ قال: نعم. ولأنَّه خَالَفَ المَوْقِفَ، فلم تَصِحَّ صلاتُه، كما لو وَقَفَ أمامَ الإِمامِ، فأمَّا حَدِيثُ أبي بكْرَةَ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نَهَاهُ فقال: "لا تَعُدْ" (٥). والنَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسَادَ، وعُذْرُه فيما فَعَلَهُ لِجَهْلِه بِتَحْرِيمِه، ولِلْجَهْلِ تَأْثِيرٌ في العَفْوِ، ولا يَلْزَمُ من كَوْنِه مَوْقِفًا لِلْمَرْأةِ كَوْنُه مَوْقِفًا لِلرَّجُلِ، بِدَلِيلِ اخْتِلَافِهما في كَراهَةِ (٦) الوُقُوفِ واسْتِحْبَابِه. وأمَّا إذا وَقَفَ عن يَسارِ الإِمامِ، فإنْ كان عن يَمِينِ الإِمامِ أحَدٌ، صَحَّتْ صلاتُه؛ لأن ابنَ مَسْعودٍ صَلَّى بين عَلْقَمَةَ والأسْوَدِ، فلما فَرَغُوا قال: هكذا رأيتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٧). ولأنَّ وَسَطَ الصَّفِّ مَوْقِفٌ


(٢) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يصلى وحده خلف الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٧، ٢٨. وابن ماجه، في: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢١. والدارمى، في: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٤، ٢٩٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣، ٢٢٨.
(٣) في م: "شبان" خطأ.
(٤) أخرجه ابن ماجه، في: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣. وعزاه الزيلعي، في نصب الراية ٢/ ٣٨، ٣٩ لابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده.
(٥) كذا ضبط في جميع الروايات المشهورة، من العَوْد. وانظر عون المعبود ١/ ٢٥٤.
(٦) في أ، م: "كراهية".
(٧) سبق في صفحة ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>