للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلإِمامِ في حَقِّ النِّسَاءِ والعُرَاةِ. وإن لم يكنْ عن يَمينِه أحَدٌ فصلاةُ مَن وَقَفَ عن يَسَارِه فاسِدَةٌ، سَوَاءٌ كان واحِدًا أو جماعةً، وأَكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ يَرَوْنَ لِلمَأْمُومِ الوَاحِدِ أنْ يَقِفَ عن يَمِينِ الإِمامِ، وأَنَّه إنْ وَقَفَ عن يَسَارِه، خَالَفَ السُّنَّةَ. وحُكِىَ عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أنَّه كان إذا لم يكنْ معَه إلَّا مَأْمُومٌ وَاحِدٌ جَعَلَه عن يَسَارِه. وقال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: إن وَقَفَ عن يَسَارِ الإِمامِ صَحَّتْ صَلَاتُه؛ لأنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لمَّا أَحْرَمَ عن يَسَارِ رَسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أدَارَه عن يَمِينِه، ولم تَبْطُلْ تَحْرِيمَتُه، ولو لم يَكُنْ مَوْقِفًا، لَاسْتَأْنَفَ التَّحْرِيمَةَ، كأمامِ الإِمامِ، ولأنَّه مَوْقِفٌ فيما إذا كان عن الجانِبِ الآخَرِ آخَرُ، فكان مَوْقِفًا، وإن لم يكنْ آخَرُ كاليَمِينِ، ولأنَّه أحَدُ جَانِبَىِ الإِمامِ، فأَشْبَهَ اليَمِينَ. ولَنا، أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: قام النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى من اللَّيْلِ، فَجِئْتُ (٨)، فَقُمْتُ فَوَقَفْتُ عن يَسَارِه، فأخَذَ بِذُؤَابَتِى، فأَدَارَنِى عنِ يَمينِه. مُتَّفَقٌ عليه (٩). ورَوَى جابِرٌ، قال: قَامَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى، فَجِئْتُ، فوَقَفْتُ عن يَسَارِه، فأَدَارَنِى عن يَمينِه. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١٠). وقَوْلُهُم:


(٨) سقط من: الأصل، أ.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب السمر في العلم، من كتاب العلم، وفى: باب التخفيف في الوضوء، من كتاب الوضوء، وفى: باب يقوم عن يمين الإمام. . . إلخ، وباب إذا قام الرجل. . . إلخ، وباب إذا لم ينو الإمام. . . إلخ، وباب إذا قام الرجل عن يسار. . . إلخ، وباب ميمنة المسجد والإمام، وباب وضوء الصبيان. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفى: باب الذوائب، من كتاب اللباس، وفى: باب الدعاء إذا انتبه بالليل، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ١/ ٤٠، ٤٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٥، ٢١٧، ٧/ ٢٠٩، ٢١٠، ٨/ ٨٦. ومسلم، في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٢٥ - ٥٣١. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، من كتاب الصلاة، وفى: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ١٤٣، ٣١٣. والترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣٠. والنسائي، في: باب الأمر بالوضوء من النوم، من كتاب الغسل، وفى: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، من كتاب الإمامة. المجتبى ١/ ١٧٦، ٢/ ٨١. وابن ماجه، في: باب الاثنان جماعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٢. والدارمى، في: باب مقام من يصلى مع الإمام إذا كان وحده، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٧.
(١٠) في: باب إذا كان ثوبا ضيقا يتزر به، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٧، ١٤٨. وروايته =

<<  <  ج: ص:  >  >>