للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاةِ (١٧). فإذا رَأَى العَقْرَبَ خَطَا إليها، وأخذ النَّعْلَ، وقَتلَها، ورَدَّ النَّعْلَ إلى مَوْضِعِها؛ لأنَّ ابْنَ عمرَ نَظَرَ إلى رِيشَةٍ فحَسِبَها عَقْرَبًا، فضَرَبَهَا بنَعْلِه، وحَدِيثُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه الْتَحَفَ بإزَارِه وهو في الصَّلاةِ (١٨). فلا بَأْسَ إن سَقَطَ رِدَاءُ الرَّجُلِ أن يَرْفَعَه، وإن انْحَلَّ إزَارُه أن يَشُدَّهُ. وإذا عَتَقَتِ الأمَةُ وهى تُصَلِّى اخْتَمَرَتْ، وبَنَتْ على صلاتِها. وقال: من فَعَلَ كفِعْلِ أبى بَرْزَةَ، حين مَشَى إلى الدَّابَّةِ وقد أفْلَتَتْ منه (١٩)، فصَلَاتُه جَائِزَةٌ. وهذا لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هو المُشَرِّعُ، فما فَعَلَهُ أو أَمرَ به، فلا بَأْسَ به. ومثلُ هذا ما رَوَى سَهْلُ بنُ سَعْدٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى على مِنْبَرِهِ، فإذا أرادَ أن يَسْجُدَ نَزَلَ عن المِنْبَرِ فسَجَدَ بالأرْضِ، ثم رَجَعَ إلى المِنْبَرِ كذلك، حتى قَضَى صلاتَهُ (٢٠). وحَدِيثُ جَابِرٍ في صَلَاةِ الكُسُوفِ، قال: ثم تَأَخَّرَ، وتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَه، حتى انْتَهَيْنَا إلى النِّسَاءِ، ثم تَقَدَّم، وتَقَدَّمَ النّاسُ معه، حتى قَامَ في مَقَامِه. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). وعن أبي بَكْرَةَ، قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى بنا، فكان الحسنُ بنُ عليٍّ يَجىءُ وهو صَغِيرٌ، فكان كُلَّما سَجَدَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَثَبَ على ظَهْرِه، ويَرْفَعُ (٢٢) النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأْسَه رَفْعًا رَفِيقًا حتى يَضَعَهُ بالأرْضِ (٢٣). رَوَاهُ الأثْرَمُ (٢٤).


(١٧) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٩٩.
(١٨) أخرج الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٩ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه.
(١٩) تقدم تخريج الحديث في ٢/ ٤٠٢. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري أيضًا، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٨/ ٣٧.
(٢٠) تقدم في صفحة ٤٧.
(٢١) أخرجه مسلم، في: باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من كتاب الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦٢٣. وأبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٨، ٥/ ١٣٧.
(٢٢) في الأصل: "فيرفع".
(٢٣) سقط من: الأصل، أ.
(٢٤) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>