(١٨) أخرج الإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٩ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه. (١٩) تقدم تخريج الحديث في ٢/ ٤٠٢. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري أيضًا، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسروا ولا تعسروا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٨/ ٣٧. (٢٠) تقدم في صفحة ٤٧. (٢١) أخرجه مسلم، في: باب ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من كتاب الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦٢٣. وأبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١٨، ٥/ ١٣٧. (٢٢) في الأصل: "فيرفع". (٢٣) سقط من: الأصل، أ. (٢٤) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥١.