للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدَ، ورُوِىَ نحوُ هذا القَوْل عن سَعْدٍ، وابنِ عمرَ، وعِكْرِمَةَ، أخْذًا (١٦) بالخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهما. وَرُوِىَ عن أحمدَ جَوَازُ تَقْدِيمِ الصلاةِ الثَّانِيَة إلى الأُولَى، وهذا هو الصَّحِيحُ، وعليه أكْثَرُ الأصْحابِ. قال القاضي: الأوَّلُ هو الفَضِيلَةُ والاسْتِحْبابُ، وإن أحَبَّ أن يَجْمَعَ بين الصلاتَيْنِ في وَقْتِ الأُولَى منهما، جازَ، نَازِلًا كان، أو سَائِرًا، أو مُقِيمًا في بَلَدٍ إقَامَةً لا تَمْنَعُ القَصْرَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، وجُمْهُورِ عُلماءِ المدِينة، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وابْنِ المُنْذِرِ؛ لما رَوَى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، قال: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوَةِ (١٧) تَبُوكَ، فكان إذا ارْتَحَلَ قبلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَها إلى العَصْرِ، فَيُصَلِّيهما جَمِيعًا، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ (١٨) زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثم سَارَ، وإذا ارْتَحَلَ قبلَ المَغْرِبِ، أَخَّرَ المَغْرِبَ حتى يُصَلِّيَها مع العِشَاءِ، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ المَغْرِبِ، عَجَّلَ العِشَاءَ، فصَلَّاهَا مع المَغْرِبِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (١٩)، وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظُهْرِ والعَصْرِ مثلَ ذلك. وقيل: إنَّه مُتَّفَقٌ عليه (٢٠). وهذا صَرِيحٌ في مَحَلِّ النِّزَاعِ. ورَوَى مالِكٌ في "المُوَطَّإِ" (٢١)، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن أبِي الطُّفَيْلِ، أنَّ مُعَاذًا أخْبَرَهُ، أنَّهم خَرَجُوا


(١٦) في النسخ: "أخذ".
(١٧) في الأصل: "غزاة".
(١٨) في أ، م: "قبل".
(١٩) أخرجه أبو داود، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٦. والترمذي، في: باب في الجمع بين الصلاتين، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٦، ٢٧. كما أخرجه الدارقطني، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٩٢، ٣٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٤١، ٢٤٢.
(٢٠) لم يخرجه البخاري أو مسلم. انظر: تحفة الأشراف ٥/ ١٢٠ حديث رقم "٦٠٢١" وتلخيص الحبير لابن حجر ٢/ ٤٨.
والحديث أخرجه الدارقطنى، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني ١/ ٣٨٨، ٣٨٩. والبيهقي، في: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٣/ ١٦٣، ١٦٤. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٦٧، ٣٦٨.
وذكر أبو داود نحوه، في: باب الجمع بين الصلاتين، من كتاب السفر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٦.
(٢١) في: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٤٣. كما أخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>