للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: إنِّي حائضٌ. قال: "إِنَّ حَيْضَتكِ ليستْ فِي يَدِكِ" (٣٩).

الضرب الثاني، ما أُكِل لَحْمُه؛ فقال أبو بكر ابن المُنْذِر: أجْمَعَ أهلُ العِلْم على أنَّ سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه يجوزُ شُرْبُه، والوضوءُ به.

فإن كان جَلَاّلًا يأكُل النجاساتِ. فذكر القاضي فيه (٤٠) روايتَيْن؛ إحداهما: أنه نَجِسُ. والثانية: طاهر. فيكونُ هذا من النوع الثاني من القِسْمِ الأولِ الْمُختَلَفِ فيه.

الضرب الثالث، السِّنَّوْرُ وما دونها في الخِلْقة؛ كالفَأْرةِ، وابنِ عِرْسٍ (٤١)، فهذا ونحوُه من حَشراتِ الأرض سُؤْرُه طاهر، يجوزُ شُرْبُه والوضوءُ به. ولا يُكْرَه. وهذا قولُ أكثِر أهل العلم؛ من الصَّحابة، والتَّابِعين، من أهل المدينة، والشام، وأهل الكوفة وأصحابِ الرَّأىِ، إلَّا أبا حنيفة، فإنه كَرِهَ الوُضوءَ بسُؤْرِ الهِرِّ، فإن فعَل أجزأه. رُوِىَ (٤٢) عن ابن عمر أنه كَرِهَه، وكذلك يحيى الأنْصارِىّ، وابن أبي لَيْلَى.

وقال أبو هُرَيْرة: يُغْسَلُ مَرَّةً أو مرَّتَيْن. وبه قال ابنُ المُسَيّب (٤٣).


(٣٩) أخرجه مسلم، في: باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها. . . إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٥. وأبو داود، في: باب الحائض تناول من المسجد، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦٠. والترمذي، في: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٦. والنسائي، في: باب استخدام الحائض، من كتاب الطهارة، وفى: باب استخدام الحائض، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢٠، ١٥٨. وابن ماجه، في: باب الحائض، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٧. والدارمى، في: باب الحائض تبسط الخمرة، وفى: باب الحائض تمشط زوجها، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٩٧، ٢٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧٠، ٦/ ٤٥، ١٠١، ١٠٦، ١١٠، ١١٢، ١١٤، ١٧٣، ١٧٩، ٢١٤، ٢٢٩، ٢٤٥.
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) ابن عرس، بالكسر: دويبة تشبه الفأرة.
(٤٢) في م: "وقد روى".
(٤٣) في م: "المنذر"، والمثبت في: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>