للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في قُدورِهم، فإنه نجسٌ (٣٢)، لأنَّ (٣٣) ذَبْحَ ما لا يَحِلُّ أكلُه لا يُطَهِّرُه.

القسم الثاني؛ طاهِرٌ في نفسِه، وسُؤْرِه وعَرَقِه، وهو ثلاثة أضْرُبٍ:

الأول، الآدَمِىُّ، فهو طاهِرٌ، وسُؤْرُه طاهر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عند عامَّةِ أهلِ العلم، إلا أنه حُكِىَ عن النَّخَعِىِّ أنه كَرِهَ سُؤْرَ الحائض، وعن جابر بن زيد، لا يَتَوَضَّأ منه، وقد ثبَت أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْمُؤْمِنُ [لا يَنْجُسُ"] (٣٤). وعن عائشة، أنها كانتْ تَشْرَبُ مِن الإِناءِ، وهى حائضٌ، فيأخذُه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيضَعُ فَاهُ علَى موضِع فِيهَا، فيشْربُ، وتَتَعَرَّقُ العَرْقَ (٣٥) فيأخذُه فيضَعُ فَاهُ علَى مَوْضِع فِيهَا. روَاهُ مسلم (٣٦)، وكانتْ تغسِلُ رأسَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهى حائِضٌ. مُتَّفَقٌ عليه (٣٧)، وقال لعائشة: "نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ (٣٨) مِنَ المَسْجِدِ"


(٣٢) في م: "رجس".
(٣٣) في م: "فإن".
(٣٤) في م: "ليس بنجس"، والصواب في: الأصل، أ، وتقدم في صفحة ٣٣.
(٣٥) عرقت العظم عرقا، من باب قتل: أكلت ما عليه من اللحم. المصباح المنير.
(٣٦) في أ: "البخاري ومسلم" خطأ.
وأخرجه مسلم، في: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٥، ٢٤٦. والنسائي، في: باب سؤر الحائض، وفى: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها، من كتاب الطهارة، وفى باب سؤر الحائض، وفى: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٤٩، ١٢٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٦. وأبو داود، في: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١١، والدارمى، في: باب الحائض تمشط زوجها، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٤٦. والإمام أحمد، في المسند ٦/ ٦٢، ٦٤، ١٩٢، ٢١٠, ٢١٤.
(٣٧) أخرجه البخاري، في: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخاري ٣/ ٦٣. ومسلم، في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٤. والنسائي، في: باب غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الطهارة، وفى: باب غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢١، ١٥٩. والدرامى، في: باب الحائض تمشط زوجها، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٥، ١٧٠، ٢٣٠.
(٣٨) الخمرة: هي السجادة، وهى ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>