(٣٣) في م: "فإن". (٣٤) في م: "ليس بنجس"، والصواب في: الأصل، أ، وتقدم في صفحة ٣٣. (٣٥) عرقت العظم عرقا، من باب قتل: أكلت ما عليه من اللحم. المصباح المنير. (٣٦) في أ: "البخاري ومسلم" خطأ. وأخرجه مسلم، في: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٥، ٢٤٦. والنسائي، في: باب سؤر الحائض، وفى: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها، من كتاب الطهارة، وفى باب سؤر الحائض، وفى: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ٤٩، ١٢٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٦. وأبو داود، في: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١١، والدارمى، في: باب الحائض تمشط زوجها، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٤٦. والإمام أحمد، في المسند ٦/ ٦٢، ٦٤، ١٩٢، ٢١٠, ٢١٤. (٣٧) أخرجه البخاري، في: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخاري ٣/ ٦٣. ومسلم، في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٤. والنسائي، في: باب غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الطهارة، وفى: باب غسل الحائض رأس زوجها، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٢١، ١٥٩. والدرامى، في: باب الحائض تمشط زوجها، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ٢٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٥، ١٧٠، ٢٣٠. (٣٨) الخمرة: هي السجادة، وهى ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه.