للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمَيْمونةَ مِن الصَّدقِة. فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قالوا: إنَّها مَيْتةٌ. قال: "إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". وفى لفظٍ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِه". مُتَّفَقٌ عليه (٤)، ولأنه إنَّما نَجُسَ باتِّصالِ الدماءِ والرُّطوباتِ به بالموتِ، والدَّبْغُ يُزِيلُ ذلك، فيرْتَدُّ الجِلْدُ إلى ما كان عليه في حالِ الحياةِ.

ولنا ما روَى عبدُ اللَّه بن عُكَيمْ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتَبَ إلى جُهَيْنةَ: "إِنِّى كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ في جُلُودِ الْمَيْتةِ، فَإذَا أَتَاكُمْ (٥) كِتَابِى هذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتةِ بإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". روَاه أبو داود، في "سُنَنِه" (٦)، والإِمَام أحمد، في


= والإمام مالك، في: باب ما جاء في جلود الميتة، من كتاب الصيد. الموطأ ٢/ ٤٩٨.
وبلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". رواه الترمذي، في: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٣٢، ٢٣٣. والنسائي، في: باب جلود الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٣. والدارمي، في باب الاستمتاع بجلود الميتة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمي ٢/ ٨٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٩، ٢٧٠، ٣٤٣.
وفى طهارة جلود الميتة بالدباغ أحاديث كثيرة فيما تقدم من كتب السنة، وفى غير هذه الكتب. وانظر: مسند الإمام أحمد ١/ ٢٢٧، ٢٣٧، ٢٦٢، ٢٧٩، ٢٨٠، ٣١٤، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧٢، ٣/ ٤٧٦، ٥/ ٦، ٦/ ٧٣، ١٠٤، ١٤٨، ١٥٣.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب الصدقة على موالى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، من كتاب البيوع , وفى: باب جلود الميتة، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٢/ ١٥٨، ٣/ ١٠٧، ٧/ ١٢٤. ومسلم، في: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧٦، ٢٧٧. وأبو داود، في: باب في أهب الميتة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٦، ٣٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب جلود الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥١، ١٥٢. وابن ماجه، في: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٩٣ والدارمى، في: باب الاستمتاع بجلود الميتة، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمي ٢/ ٨٦. والإمام مالك، في: باب ما جاء في جلود الميتة، من كتاب الصيد. الموطأ ٢/ ٤٩٨. والإمام أحمد، في المسند: ١/ ٢٦٢، ٣٢٧، ٣٣٠، ٣٦٥، ٣٦٦، ٦/ ٣٢٩. وانظره أيضًا في: ١/ ٢٢٧، ٢٧٧، ٣٢٧، ٣٧٢، ٦/ ٣٣٤.
(٥) في أ، م: "جاءكم".
(٦) في: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٧.
وكذلك رواه الترمذي، في: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، من أبواب اللباس. عارضة =

<<  <  ج: ص:  >  >>