للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّي مَاتَتْ، فيَنْفَعُها إنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: "نَعَمْ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢٤). ورُوِيَ (٢٥) ذلك عن سَعْدِ بنِ عُبادَةَ (٢٦). وجاءتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " قالت: نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُقْضَى" (٢٧). وقال للَّذِي


(٢٤) في: باب ما جاء في من مات من غير وصية يُتصدَّق بها، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٦. كما أخرجه البخاري، في: باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك، وباب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، وباب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٤/ ٩، ١٠، ١٣. ومسلم، في: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، من كتاب الزكاة، وفي: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٦، ٣/ ١٢٥٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الصدقة عن الميت، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٥. والنسائي، في: باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟ ، وباب فضل الصدقة عن الميت، من كتاب الوصايا. المجتبى ٦/ ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١. والإِمام مالك، في: باب صدقة الحي عن الميت، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٦٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٠، ٥/ ٢٨٥.
(٢٥) في الأصل: "ويروى".
(٢٦) انظر تخريجه عند كل من: البخاري، والنسائي، ومالك، وأحمد، في الحديث السابق.
(٢٧) جمع المصنف في هذا السياق ألفاظ حديثين:
الأول دون تشبيه الحج بالدين، والثاني بمعناه ولكن السائل رجل.
وقد أخرج الأول، البخاري، في: باب وجوب الحج وفضله، من كتاب الحج، وفي: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب حجة الوداع، من كتاب المغازي، وفي: باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. . .} إلخ، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٢/ ١٦٣، ٣/ ٢٣، ٥/ ٣٢٢، ٨/ ٦٣. ومسلم، في: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٣، ٩٧٤. وأبو داود، في: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٠. والترمذي، في: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي ٤/ ١٥٧. وابن ماجه، في: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧١. والنسائي، في: باب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفي: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، من كتاب آداب القضاة. المجتبى ٥/ ٩٠، ٨/ ٢٠٠، ٢٠١. والإِمام مالك، في: باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٥٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>