للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان عِنْدَ آل عمرَ بن الخَطَّابِ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٣)، وقال: هو حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: هو أحْسَنُ شَىْءٍ رُوِىَ فى أحادِيثِ الصَّدَقَاتِ. وفيه: "فَإذَا كَانَتْ إحْدَى وعِشْرِينَ ومِائةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ". وفى لَفْظٍ: "إلَى عِشْرِينَ ومِائةٍ، فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ففى كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (٤). وأَخْرَجَ حَدِيثَ أنَسٍ (٥)، من رِوايةِ إسحاقَ بن رَاهُويَه، عن النَّضْر بن شُمَيْلٍ (٦)، عن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، قال: أَخَذْنَا هذا الكتابَ مِن ثُمامَةَ يُحدِّثُه (٧) عن أَنَسٍ. وفيه: "فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وعِشْرِينَ ومِائَةً، فَفِى كُلَّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ". ولأنَّ سائِرَ ما جَعَلَهُ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَايَةً لِلْفَرْضِ، إذا زادَ عليه وَاحِدَةٌ تَغَيَّرَ الفَرْضُ، كذا هذا. وقَوْلُهم: إنَّ الفَرْضَ لا يَتَغَيَّرُ بِزِيادَةِ الوَاحِدَةِ. قُلْنا: وهذا ما تَغَيَّرَ بالوَاحِدَةِ وَحْدَها، وإنَّما تَغَيَّرَ بها مع ما قَبْلَها، فأشْبَهَتِ الوَاحِدَةَ الزَّائِدَةَ عن التِّسْعِينَ والسِّتِّينَ وغيرهما. وقال ابنُ مسعودٍ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ: إذا زادَتِ الإِبلُ على عِشْرِينَ ومِائَةٍ، اسْتُؤْنِفَت الفَرِيضَةُ، فى (٨) كلَّ خَمْسٍ شَاةٌ إلى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ ومِائَةٍ، فيكونُ فيها حِقَّتانِ، وبِنْتُ مَخاضٍ، إلى خَمْسِينَ ومائةٍ، ففيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ. وتُسْتَأْنَفُ الفَرِيضَةُ فى كلِّ خَمْسٍ شَاةٌ؛ لما رُوىَ أن النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-


(٣) أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى زكاة الإِبل والغنم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠٦ - ١٠٩: كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب صدقة الإبل، من كتاب الزكاة. سنن ماجه ١/ ٥٧٣، ٥٧٤. والدارمى، فى: باب فى زكاة الغنم، وباب فى زكاة الإِبل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨١ - ٣٨٣. والدارقطنى، فى: باب زكاة الإبل والغنم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١١٢، ١١٣، ١١٦، ١١٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٥.
(٤) فى: باب زكاة الإِبل والغنم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١١٣. وفيه: "ففى كل أربعين جذعة".
(٥) فى: باب زكاة الإِبل والغنم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١١٤، ١١٥.
(٦) فى ا، م: "إسماعيل" خطأ.
(٧) فى ا، م: "يحدث به".
(٨) فى م: "ففى".

<<  <  ج: ص:  >  >>