(١٩) فى: باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق، من أبواب الزَّكَاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠١، ١٠٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٣. والنسائى، فى: باب زكاة الورق، من كتاب الزَّكَاة. المجتبى ٥/ ٢٧. وابن ماجه، فى: باب زكاة الورق والذهب، وباب صدقة الخيل والورق، من كتاب الزَّكَاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠، ٥٧٩. والدارمى، فى: باب فى زكاة الورق، من كتاب الزَّكَاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٣. والبيهقى، فى: باب لا صدقة فى الخيل، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨. (٢٠) فى أ، م: "وهذا هو الصحيح". (٢١) غريب الحديث ١/ ٧. والحديث أخرجه البيهقى، فى: باب لا صدقة فى الخيل، من كتاب الزَّكَاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٨. وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير، مجمع الزوائد ٣/ ٦٩. (٢٢) فى أ، م: "زكاة".