للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (١٩). [وقال: صحيحٌ] (٢٠). ورَوَى أبو عُبَيْدٍ، فى "الغَرِيبِ" (٢١)، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ فى الجَبْهَةِ، وَلَا فى النُّخَّةِ، ولَا فى الكُسْعَةِ، صَدَقَةٌ". وفَسَّرَ الجَبْهَةَ بالخَيْلِ، والنُّخَّةَ بالرَّقِيقِ، والكُسْعَةَ بالحَمِيرِ. وقال الْكِسَائِىُّ: النُّخَّةُ: بِضَمِّ النُّونِ: البَقَرُ العَوَامِلُ. ولأنَّ ما لا زَكاةَ فى ذُكُورِه المُفْرَدَة، وإنَاثِه المُفْرَدَة، لا زكاةَ فيهما إذا اجْتَمَعَا، كالحَمِيرِ. ولأنَّ ما لا يُخْرَجُ زَكاتُه (٢٢) من جِنْسِه من السَّائِمَةِ لا تَجِبُ فيه، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّ الخَيْلَ دَوَابٌّ، فلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها، كسائِرِ الدَّوَابِّ، ولأنَّها


= من كتاب الزكاة. صحيح البخارى ٢/ ١٤٩. ومسلم، فى: باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه، من كتاب الزَّكَاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٥، ٦٧٦. كما أخرجه أبو داود، فى: باب صدقة الرقيق، من كتاب الزَّكَاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٠. والترمذى، فى: باب ما جاء ليس فى الخيل والرقيق صدقة، من أبواب الزَّكَاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٢. والنسائى، فى: باب زكاة الخيل، وباب زكاة الرقيق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٥، ٢٦. وابن ماجه، فى: باب صدقة الخيل والرقيق، من كتاب الزَّكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٩. والدارمى، فى: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، من كتاب الزَّكَاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٤. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزَّكَاة. الموطأ ١/ ٢٧٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٩٧، ٤٠٧، ٤١٠، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٧.
(١٩) فى: باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق، من أبواب الزَّكَاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠١، ١٠٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٣. والنسائى، فى: باب زكاة الورق، من كتاب الزَّكَاة. المجتبى ٥/ ٢٧. وابن ماجه، فى: باب زكاة الورق والذهب، وباب صدقة الخيل والورق، من كتاب الزَّكَاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠، ٥٧٩. والدارمى، فى: باب فى زكاة الورق، من كتاب الزَّكَاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٣. والبيهقى، فى: باب لا صدقة فى الخيل، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٨. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨.
(٢٠) فى أ، م: "وهذا هو الصحيح".
(٢١) غريب الحديث ١/ ٧.
والحديث أخرجه البيهقى، فى: باب لا صدقة فى الخيل، من كتاب الزَّكَاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٨. وعزاه الهيثمى إلى الطبرانى فى الكبير، مجمع الزوائد ٣/ ٦٩.
(٢٢) فى أ، م: "زكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>