وفى الأصل بعد هذا زيادة: "وروى ذلك عن النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". (١٨) فى: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٥. كما أخرجه البيهقى، فى: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٣، ١٠٤. والدارقطنى، فى: باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩٢. والإمام مالك، فى: باب الزكاة فى العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٤٦. (١٩) فى الأصل، ب: "أنه". (٢٠) فى م: "يزيد" خطأ. (٢١) فى ب: "يتكامل نماؤها". (٢٢) فى الأصل: "بتقلبها". (٢٣) فى أ، م: "ولا".