للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا لِخَمْسَةٍ؛ رَجُلٍ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ" (٤). ورَوَى سَعِيدٌ، في "سُنَنِه" أنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ على أُمِّهِ بِصَدَقَةٍ ثم مَاتَت، فسألَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "قد قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَكَ، ورَدَّهَا إليكَ المِيرَاثُ" (٥). وهذا في مَعْنَى شِرَائِها. ولأنَّ ما صَحَّ أن يُمْلَكَ إرْثًا، صَحَّ أن يُمْلَكَ (٦) ابْتِيَاعًا، كسَائِرِ الأمْوالِ. ولَنا، ما رَوَى عمرُ، أنَّه قال: حملْتُ على فَرَسٍ في سَبِيل اللهِ، فأضَاعَهُ الذي كان عِنْدَه، وظَنَنْتُ أَنَّه بائِعُه (٧) بِرُخْصٍ، فأرَدْتُ أن أشْتَرِيَهُ، فسألْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: "لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ ولَوْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِه كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِه". مُتَّفَقٌ عليه (٨).


(٤) يأتي الحديث بتمامه في أثناء مسألة ٤٢٧.
وأخرجه أبو داود، في: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٠. وابن ماجه، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٠. والإمام مالك، في: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٥٦.
(٥) أخرج نحوه؛ مسلم، في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٥. وأبو داود، في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من كتاب الزكاة، وفي: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها، من كتاب الوصايا، وفي: باب في قضاء النذر عن الميت، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ١/ ٣٨٥، ٢/ ١٠٥، ٢١٢. والترمذي، في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٣. والبيهقي، في: باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهة. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١.
(٦) في ب: "يملكه".
(٧) في أ، م: "باعه".
(٨) أخرجه البخاري، في: باب هل يشترى صدقته. . .، من كتاب الزكاة، وفي: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وباب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، من كتاب الهبة، وفي: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، من كتاب الوصايا، وفي: باب الجعائل والحملان في السبيل، وباب إذا حمل على فرس فرآها تباع، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٥٧، ٣/ ٢١٥، ٢١٨، ٤/ ١٥، ٦٤، ٧١. ومسلم، في: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٩، ١٢٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يبتاع صدقته، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٩. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، من أبواب=

<<  <  ج: ص:  >  >>