(٩) في أ، ب، م: "حبسا". (١٠) في الأصل، أ، م: "للذي". (١١) سقط من: الأصل، م. (١٢) في أ، ب، م: "استرجاعها". (١٣) أخرجه البخاري، في: باب هبة الرجل لامرأته، من كتاب الهبة، وفي: باب في الهبة والشفعة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ٢٠٧، ٩/ ٣٥. ومسلم، في: باب تحريم الرجوع في الصدقة ... ، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤١. وأبو داود، في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦١. والنسائي، في: باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وباب ذكر الاختلاف لخبر عبد اللَّه بن عباس فيه، وباب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، من كتاب الهبة، وفي: باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى. المجتبى ٦/ ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٧، ٢٥٠، ٢٨٠، ٢٩١، ٣٢٧، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٥، ٢/ ١٨٢.