(٣) أخرجه أبو داود، في الباب السابق والموضع السابق. والترمذي، في: باب من لا تحل له الصدقة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٥١. كما أخرجه النسائي، في: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٤. وابن ماجه، في: باب من سأل عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٩. والدارمي، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٦. والدارقطني، في الباب السابق. سنن الدارقطني ٢/ ١١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٦٤، ١٩٢، ٣٧٧، ٣٨٩، ٤/ ٦٢، ٥/ ٣٧٥. (٤) في الأصل: "مكسب". (٥) في ب، م: "أو عقار". (٦) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٠٨. (٧) الخموش والخدوش والكدوح: ألفاظ متقاربة، بمعنى خدش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما.