للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٨)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. فإن قِيلَ: هذا يَرْوِيهِ حَكيِمُ بن جُبَيْرٍ، وكان شُعْبَةُ لا يَرْوِي عنه، وليس بِقَوِيٍّ في (٩) الحَدِيثِ. قُلْنَا: قد قال عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ لِسُفْيَانَ: حفْظِي أنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوِي عن حكيمِ بن جُبَيْرٍ. فقال سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ (١٠) زُبَيْدٌ (١١) عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ. وقد قال عليٌّ وعبدُ اللهِ مِثْلَ ذلك. والرِّوايَةُ الثَّانِيةُ، أنَّ الغِنَى ما تَحْصُلُ به الكِفايَةُ، فإذا لم يَكُنْ مُحْتاجًا حَرُمَتْ عليه الصَّدَقَةُ، وإن لم يَمْلِكْ شيئًا، وإن كان مُحْتَاجًا حَلَّتْ له الصَّدَقَةُ، وإنْ مَلَكَ نِصَابًا، والأثْمَانُ وغيرُها في هذا سَوَاءٌ. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، وابْنِ شِهابٍ العُكْبَرِيِّ، وقَوْلُ مَالِكٍ، والشَّافِعِيِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لِقَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ: "لا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ إلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ (١٢) ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِه: قَدْ أصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٣). فمَدَّ إباحَةَ


(٨) أخرجه أبو داود، في: باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٧. والترمذي، في: باب ما جاء من تحل له الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٨، ١٤٩. كما أخرجه النسائي، في: باب حد الغنى، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٧٢، ٧٣. وابن ماجه، في: باب من سأل عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٩. والدارمي، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٤١، ٤٦٦.
(٩) في باب زيادة: "هذا".
(١٠) في م: "وحدثناه".
(١١) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي، ثبت ثقة، من أهل الكوفة، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٠، ٣١١.
(١٢) في صحيح مسلم: "يقوم".
(١٣) في: باب من تحل له المسألة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٢٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما تجوز فيه المسألة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨١. والنسائي، في: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئًا، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٦٧، ٧٢. والدارمي، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٧٧، ٥/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>